الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٧ - القول الثالث الحکم بحرمة القيافة إذا رتّب عليه محرّم أو جزم بها
في مورد الرواية المفصّلة التي أوردها الشيخ في عليّ بن موسى الرضا علِیه السلام الذي صار ذات ولد بعد مضيّ مدّة كثيرة من عمره الشريف و دغدغة١ بعض المخالفين و حتّى من الأقرباء في ذلك، مع أنّ الاعتقاد بإمامته و شهادته بذلك أدلّ دليل على ذلك"٢.
أقول: قد سبق البحث في الرواية، فراجع.
القول الثالث: الحکم بحرمة القيافة إذا رتّب عليه محرّم أو جزم بها٣
قال المحقّق الثاني رحمه الله : "القيافة حرام و هي إلحاق الأنساب بما يزعم أنّه يعلمه من العلامات أو إلحاق الآثار إذا رتّب عليه محرّماً أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره"٤.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله : "القيافة إنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّم أو جزم بها"٥.
١ . أي: الطعنة.
٢ . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٢١٩.
٣ . جامع المقاصد ٤: ٣٣؛ الروضة ٣: ٢١٥؛ مسالك الأفهام ٣: ١٢٨ - ١٢٩؛ ظاهر مجمع الفائدة ٨: ٨٠؛ ظاهر الحدائق ١٨: ١٨٢ - ١٨٤؛ ظاهر مستند الشيعة ١٤: ١١٧ - ١١٨؛ جواهر الكلام ٢٢: ٩٢؛ ظاهر ما وراء الفقه ٣: ٨٣؛ وسيلة النجاة (البهجة): ٤١٨؛ ظاهر منهاج الصالحين (الحکيم، السيّد محمّد سعيد) ٢: ٢١؛ ظاهر منهاج الصالحين (الفيّاض) ٢: ١١.
٤ . جامع المقاصد ٤: ٣٣.
٥ . الروضة ٣: ٢١٥.