الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣ - المبحث الأوّل في حکم القمار تکليفاً
المقام الثاني: في حکم القمار
بحث بعض الفقهاء من حکم القمار بعنوان مطلق القمار و بعض الفقهاء بعنوان اللعب بآلات القمار مع الرهن و بعض الفقهاء في موضعين و لکن اللعب بآلات القمار مع الرهن هو الصورة المتيقنّة من عنوان القمار.
قال بعض الفقهاء حفظه الله : "إذا كانت المراهنة مع العوض و مع الآلات المتعارفة، فهي القدر المتيقّن من الأدلّة و حرمتها مجمع عليها في الكتاب و السنّة"١.
و فيه مبحثان:
المبحث الأوّل: في حکم القمار تکليفاً
إتّفق الفقهاء علي حرمة القمار٢ و اللعب بآلات القمار مع الرهن٣ ٤.
قال المحقّق الثاني رحمه الله : "القمار حرام؛ أي: عمله"٥.
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "لا إشكال في حرمتها٦ و حرمة العوض"٧.
١ . المواهب: ٦٤٨ .
٢ . المراسم: ١٧٠ ؛ المبسوط ٨: ٥٧ ؛ المهذّب ١: ٣٤٤ ؛ شرائع الإسلام ٢: ٤ و ... .
٣ . اللعب بآلات القمار مع الرهن هي الصورة الأولي من صور القمار و الصور الأخري ستأتي.
٤ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٦ ؛ حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٣٨ ؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٧ و ... .
٥ . جامع المقاصد ٤: ٢٤.
٦ . اللعب بآلات القمار مع الرهن.
٧ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٦.