الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠١ - هنا تنبيه
الدليل الثالث: عدم الخلاف١
قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "ليس عليها نفي اتّفاقاً على الظاهر منهم"٢.
کلام بعض الفقهاء في المقام:
قال ابن فهد الحلّيّ رحمه الله : "إن عادتا منه جلد و نفي عن المصر، فإن عاد ثالثةً جلد، فإن عاد رابعةً استتيب، فإن تاب قبلت توبته و جلد، و إن أبا التوبة قتل، فإن تاب ثمّ أحدث بعد التوبة خامسةً، قتل على کلّ حال"٣.
هنا تنبيه:
لا فرق في حرمة القيادة و وجوب حدّها بين الحرّ و العبد و بين المسلم و الکافر و بين الرجل و المرأة٤.
قال المحقّق الحلّيّ رحمه الله : "يستوي فيه الحرّ و العبد٥ و المسلم و الكافر"٦.
و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "سواء الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و الرجل و المرأة"٧.
و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "يستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة"٨.
١ . رياض المسائل (ط . ج) ١٦: ٢٩.
٢ . جواهر الكلام ٤١: ٤٠١.
٣ . المهذّب البارع ٥: ٦٣ .
٤ . و إن کان فرق بين الرجل و المرأة في أحکام الحد.
٥ . کذلك في السرائر ٣: ٤٧١.
٦ . شرائع الإسلام ٤: ١٤٩. و کذلك في المختصر النافع ١: ٢١٩ و كشف الرموز ٢: ٥٦٣ و التنقيح الرائع ٤: ٣٥٧ و رياض المسائل (ط . ج) ١٦: ٢٨ و جواهر الكلام ٤١: ٤٠٠.
٧ . إرشاد الأذهان ٢: ١٧٦. و کذلك في قواعد الأحكام ٣: ٥٣٨ - ٥٣٩ و إيضاح الفوائد ٤: ٤٩٥ و اللمعة: ٢٥٧ و الروضة ٩: ١٦٤.
٨ . تحرير الوسيلة ٢: ٤٧١. و کذلك في تفصيل الشريعة (کتاب الحدود): ٣٤٩ (الظاهر).