الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٠ - أدلّة علي عدم نفي المرأة
بْنِ سِنَانٍ١ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام ... قَالَ: "يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ"٢.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٣.
قال ابن فهد الحلّيّ رحمه الله : "هو٤ الأشهر و الأنسب بعموم الخبر"٥.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله : "هي٦ تدلّ على نفيه بأوّل مرّة، مع أنّ في طريقه محمّد بن سليمان و هو مشترك بين جماعة منهم الثقة و غيره"٧.
الدليل الثاني: الشهرة الفتوائيّة٨
أدلّة علي عدم نفي المرأة
الدليل الأوّل: الأصل٩
الدليل الثاني: منافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة١٠
١ . عبد الله بن سنان مولى بني هاشم: إماميّ ثقة.
٢ . وسائل الشيعة ٢٨: ١٧١ ، ح ١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود محمّد بن سليمان في سندها و هو ضعيف جدّاً رمي بالغلو).
٣ . مختلف الشيعة ٩: ٢٠٢ ؛ ظاهر المهذّب البارع ٥: ٦٢ ؛ ظاهر كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٩٢.
٤ . الحکم بالنفي في المرّة الأولي.
٥ . المهذّب البارع ٥: ٦٢ .
٦ . الرواية.
٧ . مسالك الأفهام ١٤: ٤٢٣ (التلخيص).
٨ . مختلف الشيعة ٩: ٢٠٢. المواهب: ٦٦٥ (إتّفاق الفقهاء).
٩ . الروضة ٩: ١٦٥ ؛ رياض المسائل (ط . ج) ١٦: ٢٩ ؛ جواهر الكلام ٤١: ٤٠١.
١٠ . الروضة ٩: ١٦٥.