الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٦ - القول الأوّل
الحدّ الثاني: تحليق الرأس و تشهيره
فيه أقوال:
القول الأوّل:
إن کان رجلاً يحلق رأسه و يشهّره في البلد الذي يفعل ذلك فيه و إن کان إمرأةً لا يحلق رأسها و لا تشهّر؛ کما ذهب إليه الأکثر١.
و قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله : "ليس فيها٢ ما قيل من أنّه يحلق مع ذلك رأسه و يشهّر في البلد، لكنّه مشهور بين الأصحاب و هو كاف في الثبوت، سيّما مع الإعتضاد بفتوى المشهور، مع أنّه لا مخالف فيه صريحاً"٣.
و قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "على قول مشهور يحلق رأسه و يشهّر"٤.
هنا إشکال:
قال الفاضل المقداد رحمه الله : "قيل يحلق رأسه و يشهّر و لا أعلم مستنده"٥.
هنا دليلان:
الدليل الأوّل: الإجماع المحصّل٦
١ . المقنعة: ٧٩١ ؛ الإنتصار: ٥١٥ ؛ المراسم: ٢٥٧ ؛ النهاية: ٧١٠ ؛ المهذّب ٢: ٥٣٤ ؛ السرائر ٣: ٤٧١ ؛ إرشاد الأذهان ٢: ١٧٦ ؛ رياض المسائل (ط . ج) ١٦: ٢٨ ؛ ظاهر جواهر الكلام ٤١: ٤٠٠ ؛ تحرير الوسيلة ٢: ٤٧١ ؛ تفصيل الشريعة (کتاب الحدود): ٣٥٢.
٢ . رواية عبد الله بن سنان.
٣ . رياض المسائل (ط . ج) ١٦: ٢٨ (التلخيص). و مثله في جواهر الكلام ٤١: ٤٠٠.
٤ . تحرير الوسيلة ٢: ٤٧١.
٥ . التنقيح الرائع ٤: ٣٥٦ (التلخيص).
٦ . الإنتصار: ٥١٥ .