الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧ - الدليل الثاني تصريح أَهل اللغة
المال الذي قامر به إذا كان مالكاً له و إن ارتكب أمراً محرّماً، اللهم إلّا أن يقال: إنّ جواز الأكل لا يثبت جواز العمل تكليفاً الذي هو محطّ البحث"١.
الرواية الثانية: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ٢ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا٣ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٤ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ٥ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ٦ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى٧ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ قَوْلِهِ عزّ و جلّ (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)٨ فَقَالَ: "كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عزّ و جلّ عَنْ ذَلِكَ"٩.
إستدلّ بها بعض الفقهاء١٠.
الدليل الثاني: تصريح أَهل اللغة١١
١ . المواهب: ٦٤٦ .
٢ . الکليني: إماميّ ثقة.
٣ . قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله في "الخلاصة: ٢٧١ - ٢٧٢": قال الکلينيّ رحمه الله : "کلّما ذکرت في کتابي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، المراد بقولي عدّة من أصحابنا: محمّد بن يحيى [العطّار: إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى الكمندانيّ [أو الکميداني: ثقة ظاهراً] و داود بن كورة [ثقة ظاهراً] و أحمد بن إدريس [القمّي: إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم [القمّي: إماميّ ثقة].
٤ . أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري: إماميّ ثقة.
٥ . الأنباري: إماميّ ثقة.
٦ . إماميّ ثقة.
٧ . في الكافي ٥: ١٢٢ ، ح ١: هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاء ؛ زياد أبو عبيدة الحذّاء: إماميّ ثقة.
٨ . البقرة: ١٨٨.
٩ . وسائل الشيعة ١٧: ١٦٤، ح ١. (الأقوي أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).
١٠ . المواهب: ٦٤٦ .
١١ . المواهب: ٦٤٦ .