الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٩ - شروط صحّة المعاملة في سوق الأسهم
المصنع أو الشركة أو البنك باعتبارها بما هي من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن يصحّ منه ذلك، فلا مانع من بيعها و شرائها، و أمّا إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك أو باعتبار رأس مالها، نظراً إلى أنّ كلّ سهم يعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بيع و شراء الأسهم أيضاً فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة (مثلاً)، و غير ذلك ممّا لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، و كانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع و المعمل أو البنك حلالاً شرعاً"١.
شروط صحّة المعاملة في سوق الأسهم:
الشرط الأوّل: کون نشاطات٢ الشركة أو عمل المصنع٣ و المعمل٤ أو البنك حلالاً شرعاً٥
الشرط الثاني: أن لا يکون المعاملات و العقود ربويّةً ٦
الشرط الثالث: العلم بمقدار أسهم الشرکة و غيرها٧
هنا دليل:
... لأن لا يکون الجهل بالمقدار سبباً للغرر ٨.
الشرط الرابع: العلم بثمن الأسهم
١ . أجوبة الإستفتاءات (العربيّة) ٢: ١١٣.
٢ . أي: فعّاليّتها.
٣ . أي: کارخانه.
٤ . أي: کارگاه.
٥ . أجوبة الإستفتاءات (العربيّة) ٢: ١١٣.
٦ . ظاهر أجوبة الإستفتاءات (العربيّة) ٢: ١١٣.
٧ . إستفتاءات (الشيخ البهجة) ٣: ١٩٥.
٨ . إستفتاءات (الشيخ البهجة) ٣: ١٩٥.