الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٧ - الدليل الأوّل الروايات
هنا أدلّة:
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ١ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ٢عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ٣ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ٤ عَنْ جَعْفَرٍ علِیه السلام عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ٥ أَوْ نَصْلٍ٦ أَوْ خُفٍّ٧"٨.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٩.
قال الشهيد الثاني رحمه الله : "المشهور في الرواية فتح الباء من "سبق" و هو العوض المبذول للعمل، و المراد أنّه لا يصحّ بذل العوض في هذه المعاملة إلّا في هذه الثلاثة، و على هذا لا ينفي جواز غيرها بغير تعويض. و ربما رواه بعضهم بسكون الباء، و هو المصدر، أي لا يقع هذا الفعل إلّا في الثلاثة، فيكون ما عداها غير جائز. فعلى رواية الفتح يجوز، و على السكون لا. و في الجواز مع شهرة روايته بين المحدّثين موافقةٌ للأصل،
١ . الحميري: إماميّ ثقة.
٢ . قرب الإسناد: ٨٨ ، ح ٢٩١.
٣ . الحسن بن ظريف بن ناصح: إماميّ ثقة.
٤ . الکلبي: عامّيّ لم تثبت وثاقته.
٥ . كالخيل و البغال و الحمير.
٦ . السيف و الرمح و السهم.
٧ . من الإبل و الفيل.
٨ . وسائل الشيعة ١٩: ٢٥٣ ، ح ٤. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود حسين بن علوان في سندها و هو عامّيّ لم تثبت وثاقته).
٩ . ظاهر شرائع الإسلام ٢: ١٨٣.