الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٢ - المبحث الثاني حکمه وضعاً
القول الرابع: الجواز في الرماية مع البندقيّة١ و في زرع الألغام٢ و التجديف٣ ٤
المبحث الثاني: حکمه وضعاً
إتّفق الفقهاء علي الحکم بالبطلان و الفساد٥.
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و علي الطفرة٦ و نحو ذَلِكَ من أفراد غير ما نصّ على جوازه و الظاهر الإلحاق بالقمار في الفساد؛ بل صريح بعض أنّه قمار"٧.
و قال رحمه الله في موضع آخر: "لا أظنّ أنّ الحكم بحرمة الفعل مضافاً إلى الفساد محلّ إشكال؛ بل و لا محلّ خلاف"٨.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إنّ الرهن على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار حرام وضعاً"٩.
و قال بعض الفقهاء حفظه الله : "لا كلام في الحرمة الوضعيّة فيها١٠"١١.
١ . أي: تيراندازي با تفنگ.
٢ . أي: مين گذاري ، مين کاري.
٣ . أي: قايقراني.
٤ . توضيح المسائل (الشيخ المظاهري): ٢٦٢ م ١٦٨٩.
٥ . جواهر الكلام ٢٢: ١٠٩ ؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٧ (الظاهر) ؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٧٧ ؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠١.
٦ . أي: الوثب في ارتفاع (پرش روي بلندي).
٧ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٧ (التلخيص).
٨ . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٨٩.
٩ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٧.
١٠ . اللعب بغير أدوات القمار مع المراهنة.
١١ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠١.