الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢١ - القول الثالث
الجهة الثانية.
و حاصل الكلام: أنّ الإمام علِیه السلام في مقام البيان من جهة خاصّة و هي عدم توجّه تكليف عليه بعد العمل، لا من جميع الجهات.
و لأجل ذَلِكَ لم يذكر كيفيّة الدعوى و المدّعي و المدّعى عليه، و لعلّ أمير المؤمنين علِیه السلام نهى عن العمل و لم يكن أبو جعفر علِیه السلام بصدد نقله، مع أنّ الواقعة كانت قضيّةً خارجيّةً لم يعلم عامّة خصوصيّاتها.
ثمّ إنّه ربّما يتصوّر أنّ نفي الغرامة على الأكل على خلاف القاعدة، لأنّ المعاقدة إن كانت فاسدةً كان الأكل موجباً للغرامة؛ لأنّه كالمقبوض بالبيع الفاسد، و ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و تصوّر أنّ الإباحة المالکيّة رافعة للضمان مدفوع بأنّها إنّما تدفع الضمان إذا كانت مطلقةً غير مبنيّة على فرض صحّة المعاملة. و الأولى أن يقال: إنّ الرواية ليست في مقام بيان جميع الجهات"١.
القول الثالث:
الجواز في السبق و الرماية مطلقاً؛ أي سواء کان السبق بالخيل و البعير و نحوه و سواء کان بالسيّارة٢ المفيدة في الحرب و سواء کان بالطيّارة الحربيّة٣ و سواء کان بالدبّابة٤ و سواء کانت الرماية بأنواع الأسلحة المتعارفة في الحرب و سواء کانت بالريش٥ و النصل٦ و السيف٧ .
١ . المواهب: ٦٥٨ - ٦٦٠ (التلخيص).
٢ . أي: خودرو.
٣ . أي: هواپيماي جنگي.
٤ . أي: خودروي جنگي توپ و مسلسل دار (تانک).
٥ . أي: السهم (تير) ، تير پردار.
٦ . السيف و الرمح و السهم.
٧ . إستفتاءات (السيّد السيستاني).