بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام
(١)
مقدمة الكتاب
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٦ ص
(٣)
الآية الاولى في الوضوء و الغسل و التيمم
٦ ص
(٤)
الكلام في آية الوضوء
٦ ص
(٥)
هل يتوجه الخطاب إلى الكفار؟ و أنهم مكلفون على الفروع كما هم مكلفون على الأصول كالمؤمنين؟ و بيان الأدلة على ذلك
٦ ص
(٦)
هل القيام المذكور في الآية قيام التهيؤ أم قيام الدخول إلى الصلاة؟
٨ ص
(٧)
هل إطلاق الأمر في الغسل حقيقة في الوجوب؟
٨ ص
(٨)
هل يجب الوضوء للقيام لكل صلاة؟ أم إذا كان محدثا لا مطلقا؟
٨ ص
(٩)
هل الوجوب في الآية غيري أو نفسي؟
٩ ص
(١٠)
كيفية غسل الوجه و اليدين في الوضوء و بيان بعض مفردات الآية
٩ ص
(١١)
في كيفية المسح على الرأس و الرجلين و بيان بعض مفردات الآية
١١ ص
(١٢)
المسئلة الاولى بيان معنى الكعب الوارد في الآية
١٤ ص
(١٣)
المسألة الثانية أن الى في قوله تعالى
١٥ ص
(١٤)
المسألة الثالثة هل المسح على الرجلين الى الكعبين على الاستيعاب بحسب العرض؟
١٥ ص
(١٥)
(فروع)
١٦ ص
(١٦)
الأول في بيان مقتضى حكم الشرط
١٦ ص
(١٧)
الثاني إطلاق الأمر بغسل الوجه
١٦ ص
(١٨)
الثالث إطلاق الأمر بالغسل و المسح
١٦ ص
(١٩)
الرابع إيجاب الغسل و المسح على الإطلاق يقتضي غسل البشرة و المسح
١٦ ص
(٢٠)
الكلام في آية الغسل
١٦ ص
(٢١)
الاستدلال بالآية على الوجوب النفسي لغسل الجنابة و بيان بعض مفردات آية الغسل و أحكامه
١٦ ص
(٢٢)
فروع
٢٠ ص
(٢٣)
1- مقتضى الإطلاق في التطهير هو الاستيعاب
٢٠ ص
(٢٤)
2- مقتضى الإطلاق ان يكون فعل الطهارة عملا عمديا اختياريا له
٢٠ ص
(٢٥)
3- مقتضى إطلاق الأمر بالتطهير عند القيام إلى الصلاة ان يكون الفعل صادرا بقصد أمر الصلاة
٢٠ ص
(٢٦)
4- مقتضى إطلاق الأمر بالتطهير عند إرادة الصلاة صحة إتيان الصلاة بالغسل من غير احتياج الى الوضوء
٢٠ ص
(٢٧)
5- مقتضى إطلاق الآية عدم وجوب الموالاة و عدم وجوب الترتيب
٢٠ ص
(٢٨)
الكلام في آية التيمم
٢٠ ص
(٢٩)
في بيان بعض مفردات الآية و بعض أحكام التيمم
٢٠ ص
(٣٠)
الاولى أن الآية متعرضة لحكم المحدث و الجنب بالعنوان الثانوي
٢٠ ص
(٣١)
الثانية صرح بعض الأعيان ان المراد من المريض من يتضرر باستعمال الماء
٢١ ص
(٣٢)
الثالثة هل المراد من المسافر من كان موضوعا لوجوب التقصير أو للأعم منه
٢٢ ص
(٣٣)
الرابعة هل يجب على المسافر السعي و الطلب بحيث يصدق عليه انه لم يجد ماء
٢٢ ص
(٣٤)
في المراد بالمجيء من الغائط و ملامسة النساء و الصعيد الطيب و بيان بعض المفردات الأخرى في الآية
٢٢ ص
(٣٥)
في ما ينبغي التيمم به و كيفيته
٢٤ ص
(٣٦)
تحقيق في معنى الحرج المذكور في الآية و بيان معنى الطهارة و إتمام النعمة
٢٦ ص
(٣٧)
الآية الثانية في حكم الدخول في الصلاة حالة السكر أو الجنابة؟ و هل يتوجه الخطاب إلى السكران؟ و بيان معنى السكر في الآية
٢٨ ص
(٣٨)
الآية الثالثة الاستدلال على وجوب النية في العبادات و الطهارات و كذا وجوب الإخلاص فيها و بيان بعض المفردات في الآية
٣٢ ص
(٣٩)
الآية الرابعة الاستدلال على حرمة مس القرآن الكريم و بيان بعض المفردات في الآية
٣٤ ص
(٤٠)
الآية الخامسة الاستدلال على الاستنجاء بالأحجار و الماء
٣٧ ص
(٤١)
الأولى- المستفاد من إطلاق الآيتين كفاية مطلق الوضوء و النقاء من غير احتياج إلى الأحجار
٣٨ ص
(٤٢)
الثانية- إطلاق الآيتين تشمل الطهارة المطلقة الحسية
٣٨ ص
(٤٣)
الثالثة- يستفاد من الآية استحباب الكون على الطهارة
٣٨ ص
(٤٤)
الرابعة- قالوا محبة الله لعباده المتطهرين ان يرضى عنهم و يحسن إليهم
٣٩ ص
(٤٥)
الآية السادسة في بيان معنى الطهور و أحكامه
٤٠ ص
(٤٦)
الآية السابعة الاستدلال على الطاهرية و المطهرية من الأحداث و الأقذار و بيان بعض المفردات في الآية
٤٢ ص
(٤٧)
الآية الثامنة الاستدلال على حرمة الجماع في الحيض دون سائر الاستمتاعات و بيان معنى الحيض و الأذى و اعتزال النساء حتى يطهرن و بيان بعض الأحكام
٤٣ ص
(٤٨)
الأمر بالإتيان للترخيص و رفع الحظر و تشريع النكاح
٤٦ ص
(٤٩)
الكلام في وجوب التوبة و أنها تكون عن الكبائر أم تعم الصغائر
٤٧ ص
(٥٠)
في بيان حقيقة التوبة و ماهيتها
٤٨ ص
(٥١)
(و اما فضيلة التوبة)
٤٩ ص
(٥٢)
الآية التاسعة الاستدلال على منع المشركين من الدخول إلى المسجد الحرام و بيان معنى النجس و مفردات أخرى و بعض الأحكام
٥٠ ص
(٥٣)
(فروع)
٥٤ ص
(٥٤)
الأول قيل يستفاد من الآية منع دخولهم المسجد
٥٤ ص
(٥٥)
الثاني استدلوا بالآية الكريمة على تحريم إدخال النجاسات في المسجد الحرام و في المساجد كلها
٥٤ ص
(٥٦)
الثالث استدلوا بالآية على منع دخول المشركين و أهل الكتاب بالمسجد الحرام و المساجد كلها من أجل شمول المشركين الكتابي
٥٤ ص
(٥٧)
الآية العاشرة الاستدلال على نجاسة الخمر و بيان معنى الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام و الرجس و مفردات أخرى و ذكر بعض الأحكام
٥٤ ص
(٥٨)
الآية الحادية عشرة الاستدلال على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و بيان بعض المفردات و الأحكام
٥٩ ص
(٥٩)
الأول ان الأمر حقيقة في الوجوب
٥٩ ص
(٦٠)
الثاني ان قوله تعالى
٥٩ ص
(٦١)
الثالث ان الأمر لرسول الله
٥٩ ص
(٦٢)
الرابع ان قوله تعالى
٥٩ ص
(٦٣)
الخامس يمكن ان يستدل عليه أيضا بأن الأمر و ان لم يكن حقيقة في الوجوب لغة الا انه يفيد الوجوب
٥٩ ص
(٦٤)
الآية الثانية عشرة في بيان معنى الكلمات في الآية و عد بعض الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم ع و ذكر بعض الوجوه المحتملة
٦٢ ص
(٦٥)
البحث حول الإمامة المذكورة في الآية و بيان إمامة إبراهيم ع من خلال أمور
٦٧ ص
(٦٦)
الأول لا يخفى ان هذه الجملة و هذا القول منه تعالى متفرع و مترتب على إتمام الكلمات و الوفاء بها
٦٧ ص
(٦٧)
الثاني إذا توقف القول المذكور في الآية و الأمر المجعول في الآية على الابتلاء بالكلمات و الوفاء بها
٦٧ ص
(٦٨)
الثالث نسب تعالى الجعل الى نفسه العليم الحكيم فإنه سبحانه اعلم حيث يجعل إمامته كما انه
٦٧ ص
(٦٩)
الرابع ان سنته تعالى الحميدة في اصطفائه عبدا من عباده بمقام السفارة ليست على سبيل المجازفة
٧٥ ص
(٧٠)
بحث حول أن الإمامة لا تكون في الظالمين و بيان معنى العهد و الظلم
٧٧ ص
(٧١)
الأدلة و النصوص القرآنية على إمامة رسول الله ص و وجوب طاعته
٨٥ ص
(٧٢)
الآية الأولى قال تعالى
٨٥ ص
(٧٣)
الآية الثانية- قال تعالى
٨٨ ص
(٧٤)
الآية الثالثة- قال تعالى
٩٠ ص
(٧٥)
الآية الرابعة قال تعالى
٩٦ ص
(٧٦)
الآية الخامسة قال تعالى
٩٨ ص
(٧٧)
الآية السادسة قال تعالى
٩٩ ص
(٧٨)
الآية السابعة قال تعالى
١٠٠ ص
(٧٩)
الأول قوله تعالى
١٠٠ ص
(٨٠)
الثاني قوله تعالى
١٠٠ ص
(٨١)
الثالث لا ريب بحسب البراهين المستفادة من القرآن الكريم أن أمر النبوة و الرسالة و البلاغ لا يتم و لا يحصل الا ان يكون الإنسان النبي و الرسول مطهرا و معصوما
١٠٠ ص
(٨٢)
الرابع قوله تعالى
١٠١ ص
(٨٣)
الأمر الخامس- قد عرفت في الأبحاث السابقة ان إيجاب طاعة اولي الأمر دليل قاطع على عصمتهم و طهارتهم من الذنوب
١٠٤ ص
(٨٤)
الآية الثامنة- قال تعالى من يطع الله و رسوله الآية
١١٠ ص
(٨٥)
الآية التاسعة- قال تعالى و من يعص الله و رسوله الآية
١١٠ ص
(٨٦)
الآية العاشرة- قال تعالى و من يطع الله و الرسول الآية
١١٠ ص
(٨٧)
الآية الحادية عشرة- قال تعالى و أطيعوا الله و رسوله الآية
١١٠ ص
(٨٨)
الآية الثانية عشرة- قال تعالى يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله و رسوله الآية
١١٠ ص
(٨٩)
الآية الثالثة عشرة- قال تعالى و يطيعون الله و رسوله الآية
١١٠ ص
(٩٠)
الآية الرابعة عشرة- قال تعالى و من يطع الله و رسوله الآية
١١٠ ص
(٩١)
الآية الخامسة عشرة- قال تعالى و أطيعوا الله و الرسول الآية
١١٠ ص
(٩٢)
الآية السادسة عشرة- قال تعالى و من يطع الله و رسوله الآية
١١٠ ص
(٩٣)
الآية السابعة عشرة- قال تعالى يقولون يا ليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسول الآية
١١٠ ص
(٩٤)
الآية الثامنة عشرة- قال تعالى و من يطع الله و رسوله الآية
١١٠ ص
(٩٥)
الآية التاسعة عشر- قال تعالى و أطيعوا الله و رسوله الآية
١١٠ ص
(٩٦)
الآية العشرون- قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول الآية
١١١ ص
(٩٧)
الآية الحادية و العشرون قال تعالى أطيعوا الله و أطيعوا الرسول الآية
١١٢ ص
(٩٨)
الآية الثانية و العشرون يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول الآية
١١٢ ص
(٩٩)
الآية الثالثة و العشرون- قال تعالى و أن تطيعوا الله و رسوله الآية
١١٣ ص
(١٠٠)
(كتاب الصلاة)
١١٨ ص
(١٠١)
في الآيات الدالة على وجوب الصلاة و فضيلتها و تشريفها
١١٨ ص
(١٠٢)
(الآية الأولى) قال تعالى
١١٨ ص
(١٠٣)
الآية الثانية قال تعالى
١٢١ ص
(١٠٤)
الأولى قوله تعالى
١٢٢ ص
(١٠٥)
المسألة الثانية لا يخفى أن المحافظة إنما تتعلق بالصلاة المجعولة من قبل أدلتها
١٢٣ ص
(١٠٦)
المسألة الثالثة في تعيين صلاة الوسطى
١٢٤ ص
(١٠٧)
المسألة الرابعة اختلفوا في القنوت المذكور في الآية
١٢٦ ص
(١٠٨)
في ذكر صلاة الخوف و الاستدلال على وجوب قصر الصلاة فيها
١٢٧ ص
(١٠٩)
(الآية الثالثة) قال تعالى
١٢٩ ص
(١١٠)
(الآية الرابعة) قال تعالى
١٣٢ ص
(١١١)
الآيات التي يبحث فيها عن وجوب الصلاة و حدودها
١٣٤ ص
(١١٢)
(الآية الأولى) قال تعالى
١٣٤ ص
(١١٣)
بحث و تحليل في الشفاعة
١٣٩ ص
(١١٤)
الآيات الدالة على الشفاعة
١٤١ ص
(١١٥)
(الآية الاولى) و لا يشفعون الا لمن ارتضى
١٤١ ص
(١١٦)
(الآية الثانية) قال تعالى
١٤١ ص
(١١٧)
(الآية الثالثة) قال تعالى
١٤١ ص
(١١٨)
(الآية الرابعة) قال تعالى
١٤٢ ص
(١١٩)
(الآية الخامسة) و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له
١٤٢ ص
(١٢٠)
(الآية السادسة) قال تعالى
١٤٣ ص
(١٢١)
(الآية السابعة) قال تعالى
١٤٥ ص
(١٢٢)
(الآية الثامنة) قال تعالى
١٤٥ ص
(١٢٣)
(الآية التاسعة) قال تعالى
١٤٦ ص
(١٢٤)
(الآية العاشرة) قال تعالى
١٥١ ص
(١٢٥)
(الآية الحادية عشرة) قال تعالى
١٥١ ص
(١٢٦)
(الآية الثانية عشرة) قال تعالى
١٥٢ ص
(١٢٧)
(الآية الثالثة عشرة) قال تعالى
١٥٢ ص
(١٢٨)
(الآية الرابعة عشرة) قال تعالى
١٥٢ ص
(١٢٩)
و بقي في المقام أمور
١٥٧ ص
(١٣٠)
الأمر الأول المستفاد من هذه الآيات عموم الشفاعة و شمولها في جميع الموارد
١٥٧ ص
(١٣١)
الأمر الثاني لا ريب في جواز الاستشفاع بالرسول الأكرم امام الأئمة الموحدين و بغيره من الأنبياء الكرام
١٦٠ ص
(١٣٢)
الأمر الثالث مقتضى إطلاق بعض هذه الآيات و صريح بعضها في الجملة انه لا تنحصر مورد الشفاعة و متعلقها بغفران الذنوب فقط بل الأعم منها
١٦١ ص
(١٣٣)
الأمر الرابع الآيات الدالة على جواز الشفاعة و كذلك الروايات في هذا الباب لا دلالة فيها على أزيد من قبول الشفاعة و مضيها في غير المذنبين من أهل التوحيد
١٦١ ص
(١٣٤)
الأمر الخامس - يمكن ان يستشكل في الشفاعة بوجوه
١٦١ ص
(١٣٥)
ختام فيه تذكار
١٦٧ ص
(١٣٦)
(الآية الثانية)
١٦٨ ص
(١٣٧)
(الآية الثالثة) قال تعالى
١٦٩ ص
(١٣٨)
(الآية الرابعة)
١٧١ ص
(١٣٩)
(الآية الخامسة)
١٧٢ ص
(١٤٠)
(الآية السادسة)
١٧٣ ص
(١٤١)
«في القبلة»
١٧٤ ص
(١٤٢)
(الآية الأولى) قال تعالى
١٧٤ ص
(١٤٣)
(الآية الثانية)
١٧٧ ص
(١٤٤)
(الآية الثالثة)
١٨١ ص
(١٤٥)
«إيقاظ و إزاحة أوهام»
١٨٣ ص
(١٤٦)
(الآية الرابعة) قال تعالى
١٨٥ ص
(١٤٧)
(الآية الخامسة) قال تعالى
١٨٦ ص
(١٤٨)
«مقدمة الصلاة» في لباس و مكان المصلي
١٨٨ ص
(١٤٩)
(الآية الأولى) قال تعالى
١٨٨ ص
(١٥٠)
(الآية الثانية) قال تعالى
١٩٠ ص
(١٥١)
بحث و تحليل
١٩٢ ص
(١٥٢)
(الآية الثالثة) قال تعالى
١٩٥ ص
(١٥٣)
(الآية الرابعة) قال تعالى
١٩٧ ص
(١٥٤)
(الآية الخامسة) قال تعالى
١٩٨ ص
(١٥٥)
الأولى اختلف المفسرون في شأن نزول هذه الآية على أقوال
١٩٨ ص
(١٥٦)
الثانية أقول لا وجه و لا موجب للالتزام بما ذكروه في شأن النزول
١٩٩ ص
(١٥٧)
المقام الثالث قد استدلوا بهذه الآية على عدة من الفروع الفقهية
٢٠٠ ص
(١٥٨)
(الآية السادسة) قال تعالى
٢٠٠ ص
(١٥٩)
(تشريع قول الصلاة خير من النوم)
٢٠٦ ص
(١٦٠)
في مقارنات الصلاة
٢٠٦ ص
(١٦١)
(الآية الأولى) قال تعالى
٢٠٦ ص
(١٦٢)
(الآية الثانية) قال تعالى
٢٠٧ ص
(١٦٣)
(الآية الثالثة) قال تعالى
٢٠٩ ص
(١٦٤)
(الآية الرابعة) قال تعالى
٢٠٩ ص
(١٦٥)
«فرعان»
٢١٢ ص
(١٦٦)
(الآية الخامسة) قال تعالى
٢١٣ ص
(١٦٧)
(الآية السادسة) قال تعالى
٢١٥ ص
(١٦٨)
(الآية السابعة) قال تعالى
٢١٦ ص
(١٦٩)
(الآية الثامنة) قال تعالى
٢٢٠ ص
(١٧٠)
(الآية التاسعة) قال تعالى
٢٢٢ ص
(١٧١)
فروع
٢٢٤ ص
(١٧٢)
الأول مقتضى ما ذكرنا من معنى الصلاة أنها رحمة من الله سبحانه
٢٢٤ ص
(١٧٣)
الثاني هل الآية الكريمة تفيد وجوب الصلاة على الرسول أم لا؟
٢٢٥ ص
(١٧٤)
الثالث لا يخفى ان الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الصلاة في التشهد و جزئيته في الصلاة
٢٢٦ ص
(١٧٥)
في المندوبات
٢٢٧ ص
(١٧٦)
(الآية الأولى) قال تعالى
٢٢٧ ص
(١٧٧)
(الآية الثانية) قال تعالى
٢٢٨ ص
(١٧٨)
(الآية الثالثة) قال تعالى
٢٣١ ص
(١٧٩)
(الآية الرابعة) قال تعالى
٢٣٢ ص
(١٨٠)
الأولى أمر الله سبحانه حبيبه وصفية بالاستعاذة عند قراءة القرآن
٢٣٢ ص
(١٨١)
الثانية قد قيل أن الأمر بالاستعاذة لشخصه
٢٣٢ ص
(١٨٢)
الثالثة لا اشكال بحسب إطلاق الأمر لزوم الاستعاذة عند قراءة كل قرآن و لو كان في الصلاة
٢٣٣ ص
(١٨٣)
الرابعة مقتضى إطلاق الأمر و ان كان يقتضي الوجوب قبل الفحص و البحث الواجب عن المقيدات الا ان القرائن و الأدلة المنفصلة قد قامت على هدم هذا الإطلاق
٢٣٣ ص
(١٨٤)
الخامسة مقتضى إطلاق الأمر في الآية الكريمة هو التخيير بين الجهر و الإخفات بالاستعاذة
٢٣٣ ص
(١٨٥)
السادسة مقتضى صريح الآية الآمرة بالاستعاذة و كذلك بعض الروايات جواز الإنشاء بالاستعاذة
٢٣٣ ص
(١٨٦)
الآية الخامسة) قال تعالى
٢٣٣ ص
(١٨٧)
(في أحكام متعددة يتعلق بالصلاة)
٢٣٩ ص
(١٨٨)
الآية الأولى قال تعالى
٢٣٩ ص
(١٨٩)
تنبيه و تذكر
٢٤١ ص
(١٩٠)
(الآية الثانية) قال تعالى
٢٤٢ ص
(١٩١)
(الآية الثالثة) قال تعالى
٢٤٤ ص
(١٩٢)
«فروع»
٢٤٦ ص
(١٩٣)
الأول استدلوا بهذه الآية كما في كنز العرفان ان الفعل القليل لا يبطل الصلاة
٢٤٦ ص
(١٩٤)
الثاني تدل الآية على عدم لزوم التلفظ بالنية و انها فعل قلبي لا لساني
٢٤٦ ص
(١٩٥)
الثالث استدلوا بالآية على كفاية استمرار النية حكما لا عينا
٢٤٦ ص
(١٩٦)
الرابع استدلوا بالآية على إطلاق الزكاة للصدقة المندوبة
٢٤٦ ص
(١٩٧)
(الآية الرابعة) قال تعالى
٢٤٦ ص
(١٩٨)
(الآية الخامسة) قال تعالى
٢٥٠ ص
(١٩٩)
الآية السادسة قال تعالى
٢٥٢ ص
(٢٠٠)
(الآية السابعة) قال تعالى
٢٥٣ ص
(٢٠١)
(في أحكام ما عدا اليومية من الصلاة)
٢٥٣ ص
(٢٠٢)
(الآية الأولى) قال تعالى
٢٥٣ ص
(٢٠٣)
(الآية الثانية) قال تعالى
٢٦٠ ص
(٢٠٤)
(الآية الثالثة) قال تعالى
٢٦١ ص
(٢٠٥)
(الآية الرابعة) قال تعالى
٢٦٢ ص
(٢٠٦)
«توضيح و تحقيق»
٢٦٤ ص
(٢٠٧)
(الآية الخامسة) قال تعالى
٢٦٥ ص
(٢٠٨)
«فروع»
٢٦٧ ص
(٢٠٩)
الأول ظاهر إطلاق الآية ترتب القصر على السفر و الضرب في الأرض قليلا كان أو كثيرا
٢٦٧ ص
(٢١٠)
الثاني مقتضى إطلاق الآية جواز القصر بمحض الشروع في السفر
٢٦٧ ص
(٢١١)
الثالث الآية الكريمة واردة في سياق الامتنان كرامة لهذه الأمة و تسهيلا لهم في نيل حوائجهم و كسب معايشهم
٢٦٧ ص
(٢١٢)
(الآية السادسة) قال تعالى
٢٦٧ ص
(٢١٣)
الأول قد قيل ان الخطاب و الحكم مخصوص بالنبي
٢٦٨ ص
(٢١٤)
الثاني مقتضى إطلاق الآية جواز القصر في صلاة الخوف سواء كان مسافرا أو مقيما
٢٦٨ ص
(٢١٥)
الثالث المراد من أخذ السلاح حمل المقاتل إياه معه و هو واجب
٢٦٨ ص
(٢١٦)
(الآية السابعة) قال تعالى
٢٦٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص

بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام - الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي - الصفحة ٢٢٦ - الثالث لا يخفى ان الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الصلاة في التشهد و جزئيته في الصلاة

فرق بين تحريم الإهانة و عدم مراعاة أدب الحضور و بين إيجاب التشريف له ٦ على جميع الأمة الإسلامية قال تعالى الَّذِينَ يُنٰادُونَكَ مِنْ وَرٰاءِ الْحُجُرٰاتِ أَكْثَرُهُمْ لٰا يَعْقِلُونَ الحجرات. فتحصل أن ما ذكروه في استفادة الوجوب ضعيف جدا لا يمكن الركون اليه و اما القائلين بعدم الوجوب فإنهم استندوا الى الأصل قالوا و لو كان فريضة لوجب ذكره عند الآذان و في إقامة الشعائر الإسلامية و في الخطب و المواعظ و ليس في تعليم ذلك للمؤذنين و غيرهم اثر عن النبي ٦ و لم يقع إنكار على ترك ذلك كما هو كذلك الآن و لو كان كذلك لنقل إلينا هذا كله في صورة ذكر الاسم الشريف و اما عند عدم الذكر فإثبات الوجوب فيه إشكال.

إذا تقرر ذلك فنقول الآية الكريمة مطلقة سواء ذكر الاسم الشريف أم لا و لا كلام في عدم وجوب الصلاة عليه ابتداء من دون ذكر الاسم الشريف و اما عند الذكر فمع هذه الروايات الكثيرة المشحونة بقرينة الاستحباب ينهدم إطلاق الآية و ظهورها في الوجوب بحسب الإطلاق فالمتحصل تأكد الاستحباب عند الذكر و دونه ابتداء و كذا الكراهة و التوبيخ على من بخل بالصلاة عليه عند ذكره ٦.

الثالث لا يخفى ان الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الصلاة في التشهد و جزئيته في الصلاة

سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب فإن الآية سيقت لبيان رجحان النفسي الاستقلالي للصلاة لا الغيري على نحو الجزئية و مع الغض عما ذكرناه لا يجوز تنزيل الآية مع إطلاقها على مورد خاص بالنحو الخاص لعدم الدليل على شي‌ء من التقييدين على ان ذلك متوقف على ان الآية تفيد الوجوب و قد مر الكلام فيها فالأولى الاستدلال بوجوب الصلاة في التشهد بالأدلة الخاصة التي تقرر في محلها.

قوله تعالى وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً التسليم هو الانقياد و الإذعان بالطاعة أي التسليم له في جميع ما جاء به من الشرائع و الأحكام و التصديق بجميع ما جاء به من العلوم و المعارف و الحقائق و بما بشر به و بما أنذر به و حذف المفعول به و العدول إلى الإطلاق و تأكيد الفعل بقوله تسليما فيه إشعار ان التسليم له ٦ لا التسليم عليه أي السلام اللفظي و قول السلام عليك فهذه الجملة في الآية نظير قوله تعالى فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً النساء (٦٤) و هذا هو محض الإسلام و حقيقة الايمان.

في نور الثقلين ج ٤ ص ٣٠٥ عن محاسن البرقي عن محمد بن سنان عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز و جل أن الله- الآية- فقال أثنوا عليه و سلموا له ٦.