التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ١٨٧ - وتسمى سورة النساء القصرى مدنية بالاجماع عدد آيها إثنتا عشرة آية
في الفقيه عن الصادق ٧ انه سئل عنه فقال إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد .
وفي الكافي عن الرضا ٧ قال أذاها لاهل الرجل وسوء خلقها .
وعنه ٧ يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل .
وفي المجمع عنه وعن الباقر والصادق : ما في معناه والقمي معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال ومن الفاحشة السلاطة على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها .
وفي الاكمال عن صاحب الزمان ٧ الفاحشة المبينة السحق دون الزنى الحديث وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بأن عرضها للعقاب لا تدري أي النفس لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهي الرغبة في المطلقة برجعة أو استئناف والقمي قال لعله أن يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها .
وفي الكافي عن الباقر ٧ احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق إمرأته ان يطلقها طلاق السنة ثم قال وهو الذي قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج بها من قبل أن تزوج زوجا غيره .
وعن الصادق ٧ المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
[٢] فإذا بلغن أجلهن شارفن آخر عدتهن فأمسكوهن راجعوهن بمعروف بحسن عشرة وإنفاق مناسب أو فارقوهن بمعروف بإيفاء الحق والتمتيع وإتقاء الضرار وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق القمي معطوف على قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن .
في الكافي عن الكاظم ٧ قال لابي يوسف القاضي ان الله تبارك