التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ١٧٥ - مدنية وهي إحدى عشرة آية بالاجماع
وفي التهذيب والفقيه عن الصادق ٧ إنه سئل على من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع فإذا سبعة ولم يخافوا امهم بعضهم وخطبهم .
اقول : لعل المراد أنها تجب على سبعة حتما وعزيمة من دون رخصة في تركها وتجب لخمسة تخييرا وعلى الافضل مع الرخصة في تركها وبهذا تتوافق الاخبار المختلفة في الخمسة والسبعة ويؤيده تعدية الوجوب باللام في الخمسة وبعلى في السبعة وأما إذا كانوا أقل من خمسة فليس عليهم ولا لهم جمعة بل عليهم حتما أن يصلوا أربعا والاخبار في وجوب الجمعة أكثر من أن تحصى .
[١٠] فإذا قضيت الصلوة اديت وفرغ منها فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله .
في المجمع والمحاسن عن الصادق ٧ الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت .
وفي العيون والقمي ما في معناه .
وفي المجمع عنه ٧ قال إني لا ركب في الحاجة التي كفاها الله ما اركب فيها إلا التماس ان يراني الله أضحى في طلب الحلال أما تسمع قول الله عز وجل اسمه فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله .
وبرواية أنس عن النبي ٦ وابتغوا من فضل الله ليس بطلب دنيا ولكن عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة اخ في الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله في مجامع أحوالكم ولا تخصوا ذكره بالصلاة .
في المجمع عن النبي ٦ قال من ذكر الله مخلصا في السوق عند غفلة الناس وشغلهم بما هم فيه كتب الله له ألف حسنة ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر لعلكم تفلحون بخير الدارين .
[١١] وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها انصرفوا إليها كذا في المجمع .