دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩١ - الجهة الرابعة في أن الاراضى التى عرضها الموت بعد الاحياء و أحياها معمر آخر هل تبقى في ملك معمرها أو تخرج عن ملكه و تصير ملكا للمحيى الثانى فيه
الخربة فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فان كان يعرف صاحبها، فليئود اليه حقه) [١]
الطائفة الثانية ما دل على أن الارض للمعمر الثانى و هو ما رواه معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض للّه و لمن عمرها. [٢]
الطائفة الثالثة ما دل على أن الثانى أحق بها من الذى تركها فيما يكون ملكية الاول بالاحياء و هو ما رواه أبو خالد الكابلى عن أبى جعفر ٧ في حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و هو قوله ٧ و الارض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليئود خراجها الى الامام من أهل بيتى و له ما أكل منها فان تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها فهو أحق بها من الذى تركها فليئود خراجها الى الامام من أهل بيتى ...) [٣]
ربما يقال: بأن رواية أبى خالد مخدوشة من حيث السند لاشتراكه بين الصغير و الكبير هذا أولا.
و ثانيا انه غير موثق و سند توثيقه ضعيف.
[١]- وسائل الشيعة، الجزء (١٧) الباب (٣) من أبواب احياء الموات، الحديث (٣)
[٢]- وسائل الشيعة، الجزء (١٧) الباب (٣) من أبواب احيا الموات، الحديث (١)
[٣]- وسائل الشيعة، الجزء (١٧) الباب (٣) من أبواب احيا الموات، الحديث (٢)