دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٨ - الجهة الرابعة في أنه هل يجب على المحيى أداء خراج الاراضى المحياة أم لا؟
ثمرة القول بحصول الملك و عدمه أفاد السيد الاستاذ دام بقائه يظهر الفرق بين القولين في وجوب الخمس و عدمه.
فعلى القول بحصول الملك بالاحياء فالخمس يتعلق بها، و اما على القول بحصول حق الاختصاص به فلا يتعلق الخمس برقبة الارض، لعدم كونها ملكا للمحيى و الخمس يتعلق بالملك و ما أفاده في المقام متين جدا.
الجهة الرابعة في أنه هل يجب على المحيى أداء خراج الاراضى المحياة أم لا؟
فنقول: ان الروايات الواردة في المقام طائفتان طائفة منها تدل على وجوب أداء الخراج و هى كثيرة و نحن نذكر بعضها.
(منها) ما رواه محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبى خالد الكابلى، عن أبى جعفر ٧ قال: وجدنا في كتاب على ٧ ان الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتى الذين أورثنا الارض، و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتى ..) [١]
[١]- وسائل الشيعة، الجزء (١٧) الباب (٣) من أبواب احياء الموات، الحديث (٢)