دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤ - (الطائفة الثالثة)- الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على نفوذ ولاية الاب
عن على بن اسباط، عن على بن جعفر، عن ابى ابراهيم ٧ قال: «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا الا أن يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا الا باذن والده» [١] هذا أولا.
و (ثانيا)- أنه لو كان الوالد أيضا مالكا مستقلا في مال ولده، بحيث يجوز له التصرف المطلق فيه، لزم تعدد المالكين المستقلين في ملك واحد، و هو على تقدير عدم استحالته- غير معهود عند العرف و المتشرعة.
أضعف الى ما ذكرنا ما يوجب و هن الرواية، و هو دلالتها على كون الولد أيضا مملوكا لوالده، و هو باطل بضرورة الفقه، فان الحر لا يكون مملوكا شرعا و مما ذكرنا في التقريب الاول يظهر عدم تمامية التقريب الثانى أيضا، فانه لا يمكن الالتزام بكون الوالد مالكا للولد و لماله على الاطلاق، لاستلزامه جواز تصرفه في الولد و ما بيده كيفما أراد، كجواز تصرفه في العبد و ما بيده، و هو باطل قطعا.
أضف الى ذلك أن مورد الروايات أعم مما نحن فيه، لدلالتها على الولاية المطلقة للأب، و ان كان الولد كبيرا، و لم يلتزم به أحد، اذا يدور الامر بين طرح الروايات و بين حملها على الحكم الخلقى، و لا مجال لطرحها، مع كثرتها في الابواب المختلفة، فلا بد من الحمل على الحكم الاخلاقى.
(الطائفة الثالثة)- الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على نفوذ ولاية الاب.
(منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: «سألت أبا الحسن ٧ عن الصبية يزوجها أبوها، ثم يموت و هى صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج
[١]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (٦).