دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١ - و (أما الطائفة الثانية) فهي الروايات الدالة على كون الولد و مملوكه ملكا للأب،
على جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال لرجل أنت و مالك لأبيك» [١]
و (منها) أيضا ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن ابى حمزة الثمالى.
عن أبى جعفر ٧ «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك ...» [٢]
و (منها) ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى المغراء، عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد اللّه ٧ قال: انى لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه اذ جاء رجل يستعدى على أبيه، فقال: اصلح اللّه الأمير إن ابى زوج ابنتى بغير اذنى، فقال زياد لجلسائه الذين عنده:
ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟
فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل على، فقال: ما تقول يا أبا عبد اللّه فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)»: أنت و مالك لأبيك؟ قالوا: بلى ...» [٣]
و يمكن أن يقرب الاستدلال بها، بوجهين:
(الاول)- أن يقال: ان مال الولد يكون مالا لأبيه بمقتضى هذه الطائفة من
[١]- وسائل الشيعة. الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به و شرائطه الحديث (١).
[٢]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (٢).
[٣]- وسائل الشيعة: الجزء (١٤) الباب (١١) من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث (٥).