تصنيف غرر الحكم و درر الكلم - التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد - الصفحة ٢٥٩ - فضيلته
٥٥٠٧ ثَلَاثٌ هُنَّ جِمَاعُ الْمُرُوءَةِ عَطَاءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَ وَفَاءٌ مِنْ غَيْرِ عَهْدٍ وَ جُودٌ مَعَ إِقْلَالٍ (٣٣٨/ ٣).
٥٥٠٨ ثَلَاثٌ هُنَّ الْمُرُوءَةُ جُودٌ مَعَ قِلَّةٍ وَ احْتِمَالٌ مِنْ غَيْرِ مَذَلَّةٍ وَ تَعَفُّفٌ عَنِ الْمَسْأَلَةِ (٣٣٩/ ٣).
٥٥٠٩ جِمَاعُ الْمُرُوءَةِ أَنْ لَا تَعْمَلَ فِي السِّرِّ مَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ (٣٧٣/ ٣).
٥٥١٠ خَصْلَتَانِ فِيهِمَا جِمَاعُ الْمُرُوءَةِ اجْتِنَابُ الرَّجُلِ مَا يَشِينُهُ وَ اكْتِسَابُهُ مَا يَزِينُهُ (٤٥٨/ ٣).
٥٥١١ صِدْقُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ (٢١١/ ٤).
٥٥١٢ عَلَى قَدْرِ الْمُرُوَّةِ تَكُونُ السَّخَاوَةُ (٣١٢/ ٤).
٥٥١٣ لَيْسَ لِمَلُولٍ مُرُوَّةٌ (٨٠/ ٥).
٥٥١٤ لَمْ يَتَّصِفْ بِالْمُرُوَّةِ مَنْ لَمْ يَرْعَ ذِمَّةَ أَوْلِيَائِهِ وَ يُنْصِفْ أَعْدَاءَهُ (٩٥/ ٥).
٥٥١٥ مَنْ لَا مُرُوَّةَ لَهُ لَا هِمَّةَ لَهُ (١٩١/ ٥).
٥٥١٦ مَنْ صَبَرَ عَلَى شَهْوَتِهِ تَنَاهَى فِي الْمُرُوَّةِ (٢٥٥/ ٥).
٥٥١٧ مِنْ شَرَائِطِ الْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنِ الْحَرَامِ (٢٥/ ٦).
٥٥١٨ مِنْ تَمَامِ الْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنِ الدَّنِيَّةِ (٣٢/ ٦).
٥٥١٩ مِنْ تَمَامِ الْمُرُوَّةِ أَنْ تَنْسَى الْحَقَّ لَكَ وَ تَذْكُرَ الْحَقَّ عَلَيْكَ (٣٩/ ٦).
٥٥٢٠ مُبَايَنَةُ الْعَوَامِّ مِنْ أَفْضَلِ الْمُرُوَّةِ (١٢٧/ ٦).
٥٥٢١ مِلَاكُ الْمُرُوَّةِ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ بَذْلُ الْإِحْسَانِ (١٤٨/ ٦).
٥٥٢٢ لَا تَكْمُلُ الْمُرُوَّةُ إِلَّا بِاحْتِمَالِ جِنَابَاتِ الْمَعْرُوفِ (٤٢٤/ ٦).
٥٥٢٣ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْمُرُوَّةِ بِكَثْرَةِ الْحَيَاءِ وَ بَذْلِ النَّدَى وَ كَفِّ الْأَذَى (٤٥١/ ٦).
الشجاعة و الفتوة
٥٥٢٤ الشَّجَاعَةُ زَيْنٌ (٣٤/ ١).
٥٥٢٥ الشَّجَاعَةُ عِزٌّ حَاضِرٌ (١٥٢/ ١).
٥٥٢٦ آفَةُ الشُّجَاعِ إِضَاعَةُ الْحَزْمِ (١٠٥/ ٣).
٥٥٢٧ ثَمَرَةُ الشَّجَاعَةِ الْغَيْرَةُ (٣٢٨/ ٣).
٥٥٢٨ عَلَى قَدْرِ الْحَمِيَّةِ تَكُونُ الشَّجَاعَةُ (٣١٢/ ٤).
٥٥٢٩ الشَّجَاعَةُ أَحَدُ الْعِزَّيْنِ (٢٣/ ٢).
٥٥٣٠ الشَّجَاعَةُ نُصْرَةٌ حَاضِرَةٌ وَ فَضِيلَةٌ [قَبِيلَةٌ] ظَاهِرَةٌ (٣٠/ ٢).
٥٥٣١ الْفُتُوَّةُ نَائِلٌ مَبْذُولٌ وَ أَذًى مَكْفُوفٌ (١٥٦/ ٢).
٥٥٣٢ مَا تَزَيَّنَ الْإِنْسَانُ بِزِينَةٍ أَجْمَلَ مِنَ الْفُتُوَّةِ (٩٦/ ٦).
في الغيرة
٥٥٣٣ عَلَى قَدْرِ الْحَمِيَّةِ تَكُونُ الْغَيْرَةُ (٣١١/ ٤).
٥٥٣٤ مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ (٥٤/ ٦).
٥٥٣٥ هُمُومُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ غَيْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ حَمِيَّتِهِ (٢١٣/ ٦).
٥٥٣٦ إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السُّقْمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى الرَّيْبِ (٣٠٢/ ٢).
غض الطرف
فضيلته
٥٥٣٧ الْحَيَاءُ غَضُّ الطَّرْفِ (١٢٦/ ١).
٥٥٣٨ رَأْسُ الْوَرَعِ غَضُّ الطَّرْفِ (٥٠/ ٤).