معتمد تحرير الوسيلة
(١)
أهمّية التأمين في العصر الحاضر
١١ ص
(٢)
التأمين ومساره التأريخي
١٢ ص
(٣)
الجهة الاولى حقيقة التأمين
١٩ ص
(٤)
الجهة الثانية أركان التأمين
٢٥ ص
(٥)
الجهة الثالثة شرائط المؤمّن والمستأمن
٣٢ ص
(٦)
1- اعتبار البلوغ
٣٢ ص
(٧)
2- اعتبار العقل
٦٠ ص
(٨)
3- اعتبار عدم الحجر
٦٢ ص
(٩)
حجر المفلّس
٦٢ ص
(١٠)
حجر السفيه
٦٤ ص
(١١)
حجر العبد
٦٧ ص
(١٢)
4- اعتبار الاختيار
٦٨ ص
(١٣)
أدلّة اشتراط عدم الإكراه في المتعاقدين
٧٧ ص
(١٤)
هل يجوز الإكراه على عقد التأمين؟
٩٣ ص
(١٥)
5- القصد
٩٥ ص
(١٦)
معاني القصد وتعيين ما هو المقصود منها في المقام
٩٦ ص
(١٧)
إشكال ودفع
٩٧ ص
(١٨)
شرائط التأمين
٩٩ ص
(١٩)
وهي امور
٩٩ ص
(٢٠)
1- تعيين المؤمَّن عليه
٩٩ ص
(٢١)
2- تعيين طرفي العقد
١٠٣ ص
(٢٢)
3- تعيين مبلغ الاستئمان (قسط التأمين)
١٠٧ ص
(٢٣)
4- تعيين الخطر
١١٢ ص
(٢٤)
5- تعيين الأقساط
١١٧ ص
(٢٥)
6- تعيين تأريخ التأمين بدايةً ونهايةً
١١٨ ص
(٢٦)
عدم اشتراط تعيين مبلغ التأمين
١١٩ ص
(٢٧)
شرط آخر لصحّة عقد التأمين
١٢١ ص
(٢٨)
تعيين محلّ النزاع في المعاملة التأمينية
١٢٧ ص
(٢٩)
التأمين الرائج عقد مستقلّ
١٣٠ ص
(٣٠)
وجه عدم كون التأمين الرائج هبة معوّضة
١٣٠ ص
(٣١)
وجه عدم كون التأمين صلحاً
١٣٤ ص
(٣٢)
وجه عدم كون التأمين الرائج ضماناً
١٣٦ ص
(٣٣)
إشكالات على المعاملة التأمينية وأجوبة عنها
١٤٢ ص
(٣٤)
التأمين عقد لازم
١٤٨ ص
(٣٥)
العنوان المعاملي الذي يمكن تخريج التأمين التقابلي عليه
١٥٤ ص
(٣٦)
طريق آخر لتصحيح التأمين التقابلي
١٥٩ ص
(٣٧)
حقيقة التأمين المختلط
١٦٢ ص
(٣٨)
العنوان المعاملي الذي يخرّج عليه هذا التأمين
١٦٤ ص
(٣٩)
عقد التأمين المختلط جائز أو لازم؟
١٦٨ ص
(٤٠)
عدم قلع الشبهة بالوجه المذكور
١٧٣ ص
(٤١)
أنواع إعادة التأمين والدليل على صحّتها
١٧٥ ص
(٤٢)
ومنها الكمبيالات (سفته) (1)
١٨١ ص
(٤٣)
السفتجة ومسارها التأريخي
١٨٦ ص
(٤٤)
الصورة الاولى من المعاملة بالكمبيالة
١٩١ ص
(٤٥)
بيع الدين بالأقلّ نقداً
١٩١ ص
(٤٦)
مقتضى التحقيق في المقام
١٩٣ ص
(٤٧)
بيان فنّي لشبهة لزوم الربا المعاملي في المقام والجواب عنه
٢٠٦ ص
(٤٨)
ما هو حكم الحيل للتخلّص عن الربا
٢١١ ص
(٤٩)
الجواب عن شبهات الماتن المحقّق على حيل باب الربا
٢٢٢ ص
(٥٠)
شرط آخر لصحّة بيع الكمبيالة
٢٣٣ ص
(٥١)
الصورة الثانية من المعاملة بالكمبيالة
٢٣٦ ص
(٥٢)
الصورة الثالثة من المعاملة بالكمبيالة الحقيقية
٢٤٠ ص
(٥٣)
هل القرض بشرط الزيادة فاسد برأسه، أو أنّ خصوص الشرط فاسد؟
٢٤٢ ص
(٥٤)
القرض الربوي صحيح أو باطل؟
٢٤٥ ص
(٥٥)
الصورة الاولى
٢٥٤ ص
(٥٦)
حكم الزيادة مع عدم اشتراطها في القرض
٢٥٦ ص
(٥٧)
الصورة الثانية
٢٦٩ ص
(٥٨)
ما يطلق عليه الضمان وتعيين ماهيته في المقام
٢٧١ ص
(٥٩)
ما هو الدليل على صحّة الضمان بالمعنى الثالث؟
٢٧٧ ص
(٦٠)
الصورة الثالثة
٢٧٩ ص
(٦١)
الصور الباطلة من المعاملة بالسفتجة الصورية
٢٨٥ ص
(٦٢)
ملكية الشخصية الحقوقية كالدولة والبنوك
٢٨٦ ص
(٦٣)
تعيين محلّ النزاع
٢٨٨ ص
(٦٤)
ما الدليل على عدم ملكية البنوك الحكومية؟
٢٩١ ص
(٦٥)
ما هي حقيقة الشخصية الحقوقية؟
٢٩٨ ص
(٦٦)
الوجه الثاني على إنكار ملكية الدولة والبنوك
٣٠٣ ص
(٦٧)
ما هو الفارق بين البنوك الحكومية والأهلية؟
٣٠٧ ص
(٦٨)
المناقشات على الوجه الثاني والجواب عنها
٣٠٨ ص
(٦٩)
مناقشات اخرى على معاملة مجهول المالك مع الأوراق النقدية التي في البنوك والجواب عنها
٣٢٠ ص
(٧٠)
ما هو حكم جريمة التأخير؟
٣٢٨ ص
(٧١)
حول جواز التخلّص من الربا بالحيل الشرعية
٣٣٢ ص
(٧٢)
الآثار المترتّبة على عدم المالية للأوراق التجارية
٣٤٥ ص
(٧٣)
وهم ودفع
٣٥٠ ص
(٧٤)
جواز المضاربة بالأوراق النقدية
٣٥٧ ص
(٧٥)
ومنها السرقفلية (1)
٣٦٧ ص
(٧٦)
مقتضى التحقيق في المقام
٣٦٩ ص
(٧٧)
هل لحقّ الكسب والحرفة والتجارة وجه شرعي؟
٣٧٢ ص
(٧٨)
الوجه الأوّل اشتراط السرقفلية في ضمن العقد
٣٨٢ ص
(٧٩)
الوجه الثاني اشتراط السرقفلية بإزاء التوكيل في الإيجار
٣٨٥ ص
(٨٠)
الوجه الثالث أخذ المالك السرقفلية بوجه البيع
٣٨٨ ص
(٨١)
الوجه الرائج لبيع المالك السرقفلية
٣٩٣ ص
(٨٢)
الوجه الرابع والخامس والسادس أخذ المالك السرقفلية بوجه الصلح والجعالة والهبة
٣٩٥ ص
(٨٣)
أ مّا الجهة الاولى أخذ المستأجر السرقفلية من المالك
٣٩٦ ص
(٨٤)
أ مّا الجهة الثانية أخذ المستأجر القديم السرقفلية من المستأجر الجديد
٣٩٧ ص
(٨٥)
الوجه الأوّل تخريجه على البيع
٣٩٩ ص
(٨٦)
الوجه الثاني والثالث تخريجه على الصلح والهبة
٤٠٦ ص
(٨٧)
الوجه الرابع والخامس تخريجه على الشرط والجعالة
٤٠٧ ص
(٨٨)
الوجه السادس تخريجه على الشرط في ضمن الإجارة
٤٠٨ ص
(٨٩)
الصورة الثانية
٤١١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة
٤١٣ ص
(٩١)
الصورة الرابعة
٤١٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري‌، عباس - الصفحة ٢٣٨ - الصورة الثانية من المعاملة بالكمبيالة

حَرَّمَ الرِّبَا على المعنى المطلق الشامل للبيع الذي فيه الربا، بل يستظهرون من الآية الكريمة أنّ الربا بأيّ شكل كان- قرضياً أو معاملياً- فهو محرّم، وأنّ البيع الربوي ممّا حرّمه اللَّه، ولاسيّما بعد ملاحظة أنّ الفقرتين ردّ لقول آكلي الربا: إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا. هذا من جانب.

ومن جانب آخر، فإنّ قرينة السياق تقتضي حمل هذه الحرمة على الحرمة الوضعية؛ حيث إنّ الفقرة الاولى‌ أَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ‌ إرشاد إلى الحلّية الوضعية المساوقة للصحّة، فلتحمل الفقرة الثانية وَحَرَّمَ الرِّبَا على الحرمة الوضعية المساوقة للبطلان. ولو قلنا: بأنّ الحلّية في الآية الكريمة اريد بها المعنى الجامع بين الوضعية والتكليفية، وهو معناه اللغوي؛ أي‌الإطلاق والإرسال، فكذلك نقول في جانب التحريم: إنّ المراد منه معناه اللغوي أي‌المنع والحجر الشامل للتحريم التكليفي والوضعي- كما حمل الحلّ والتحريم في الفقرتين على هذا المعنى، المحقّق الخوئي قدس سره‌[١]، فتدلّ الآية بهذا التقريب كذلك على المقصود، وهو بطلان المعاملة الربوية أيضاً.

ولو أبيت دلالة الآية الكريمة على بطلان المعاملة الربوية بهذا البيان- بدعوى أنّها لا تدلّ على أكثر من حرمة أصل الربا والزيادة؛ سواء كانت في القرض، أم في البيع، وغاية مفادها أنّ البيع بالنسبة إلى الزيادة باطل، وأ مّا بالإضافة إلى أصل البيع فالآية ساكتة عنه- فحينئذٍ ينحصر الدليل على بطلان البيع بالمرّة بالوجه الثاني.

الوجه الثاني: ما اعتمد عليه الفقيه الجواهري أعلى اللَّه مقامه من أنّ مقتضى‌


[١]- مصباح الفقاهة ٢: ٩٤ ..