معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٣٧٢ - هل لحقّ الكسب والحرفة والتجارة وجه شرعي؟
مسألة ١- استئجار الأعيان المستأجرة- دكّةً كان أو داراً أو غيرهما- لا يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها، بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة، وكذا طول مدّة بقائه وتجارته في محلّ الكسب، أو كون وجاهته وقدرته التجارية الموجبتين لتوجه النفوس إلى مكسبه، لا يوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان (٢).
ومعادله في اللغة العربية «الخُلُوّ وحقّ الخُلُوّ».
ولا يخفى أيضاً أنّ حقّ السرقفلية- وإن يمكن إيجاد سببه الشرعي من الشرط الضمني والصلح والبيع والهبة والتوكيل في الإيجار- لأيّ مكان له منفعة محلّلة من الدكان، ومحلّ التجارة والدار والفندق، ولكنه في عهدنا الراهن بحسب القانون والعرف يجري في محلّ الكسب والحرفة والتجارة دون غيرها.
هل لحقّ الكسب والحرفة والتجارة وجه شرعي؟
٢- تعرّض الماتن المحقّق قدس سره في هذه المسألة لردّ مشروعية الامور، التي ادّعى في القانون المدني الإيراني المصوّب في سنة ١٣٣٩، أنّها موجبة لحدوث حقّ السرقفلية للمستأجر، وهذه الامور عبارة عن:
١- التقدّم في الإجارة، كما عدّ موجباً له في بعض التعاريف المتقدّمة:
«السرقفلية حقّ يحصل للتاجر والكاسب بالنسبة إلى محلّ استأجره بسبب تقدّمه في الإجارة أو لشهرته في كسبه أو جذبه للمشترين وغيره».
٢- ما يسمّى في العرف بحقّ الكسب الحاصل ببقاء الإجارة مدّة طويلة.
٣- ما يسمّى في العرف بحقّ الحرفة كذلك.