معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ١٢٤ - شرط آخر لصحّة عقد التأمين
أ مّا التأمين الخاصّ فتقوم به الشركات والجمعيات التبادلية، وإذا كانت شركات التأمين في مصر قد امّمت جميعاً وأصبحت تابعة للقطّاع العامّ، وصارت المؤسّسات العامّة هي التي تُدير شؤونها، إلّاأنّ شركات التأمين المؤمّمة بقيت تدار على النحو الذي كانت تُدار به قبل التأميم، ومن ثمّ لا مانع من أن نستبقي لها اسم «التأمين الخاصّ» للمقابلة بينها وبين التأمينات الاجتماعية.
والتأمين الخاصّ: إمّا أن يكون تأميناً بحرياً، ويتعلّق بالنقل عن طريق البحر، ويكون تأميناً على البضائع أو على السفن ذاتها، ويلحق به النقل عن طريق الأنهار والترع والقنوات، ويلحق به في كثير من أحكامه التأمين الجوّي... والتأمين الخاصّ البرّي الذي نقف عنده هنا ينقسم إلى قسمين رئيسيّين:
التأمين على الأشخاص.
والتأمين من الأضرار.
فالتأمين على الأشخاص: هو تأمين يتعلّق بشخص المؤمّن له، فيؤمّن نفسه من الأخطار التي تهدّد حياته، أو سلامة جسمه، أو صحّته، أو قدرته على العمل...
ويتفرّع هذا القسم إلى فرعين:
١- التأمين على الحياة، ويكون تأميناً لحالة الوفاة، أو تأميناً لحالة البقاء، أو تأميناً مختلطاً.
٢- التأمين من الإصابات، ويكون تأميناً من الإصابات التي تقع بحياة الإنسان أو بجسمه نتيجة لسبب خارجي مفاجئ، فيستولي المؤمّن له على مبلغ التأمين إذا تحقّقت الإصابة المؤمّن منها، كأن يموت في حادث مفاجئ، أو يصاب في جسمه بما يسبّب عجزه عن العمل؛ عجزاً دائماً، أو عجزاً موقّتاً. ويلحق