معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٢٨٦ - ملكية الشخصية الحقوقية كالدولة والبنوك
ومنها: نفس الصورة السابقة، إلّاأنّ المدين الصوري لم يشترط على الدائن الصوري زيادة على المبلغ الذي أقرضه كثمانين ألف تومان، بل الشخص الثالث أقرض المدين الصوري ثمانين ألف تومان بمبلغ أكثر منه كمائة ألف تومان المذكور في السفتجة، وهذه الصورة أيضاً- كالسابقة- غير جائزة، إلّاأنّ هذه الصورة تستلزم الربا القرضي من جهة واحدة، وتلك الصورة من جهتين.
ومنها: أن يستقرض الدائن الصوري لنفسه من الثالث مبلغاً أقلّ من المذكور في السفتجة؛ بأن يقترض منه مثلًا ثمانين ألف تومان بعوض المبلغ المؤجّل المذكور فيها؛ وهو المائة ألف تومان، ثمّ يحوّله- بدفع السفتجة إليه- على المدين الصوري حتّى يدفع هذا المبلغ بعد حلول أجله، فهذه الصورة أيضاً قرض ربوي ظهر حكمها ممّا تقدّم في الصورتين السابقتين.
وفي هاتين الصورتين أيضاً وإن كان شرط الزيادة رباً محرّماً على كلّ واحد من المقرض والمقترض، بل يكون باطلًا، فلا يملكه المقرض، ولو أخذها يجب عليه ردّها على المقترض، ولكن أصل القرض- على ما اختاره الماتن المحقّق قدس سره وقوّيناه بالوجوه المتقدّمة في محلّها[١] جائز تكليفاً ووضعاً، فراجع.
ملكية الشخصية الحقوقية كالدولة والبنوك
ثمّ إنّ للسيّد المحقّق الخوئي قدس سره تفصيلًا في تنزيل السفتة الصورية بأقلّ منها عند الثالث، بين ما كان الثالث من البنوك الحكومية (وهي التي تقوم الدولة بتمويلها) فلا بأس بتنزيلها عندها بالأقل، وبين ما كان من البنوك الأهلية (وهي
[١]- تقدّم في الصفحة ٢٣١ ..