معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٣٢ - ١- اعتبار البلوغ
مسألة ٣- يشترط في الموجب والقابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود: كالبلوغ (٥)
الجهة الثالثة: شرائط المؤمّن والمستأمن
٥- أمّا الجهة الثالثة لمبحث التأمين، فهي ما تعرّض له الماتن المحقّق قدس سره في هذه المسألة من شرائط عقد التأمين، وهي على شطرين: شطر منها يتعلّق بركني العقد؛ وهما الموجب والقابل، وقد ذكرها في هذه المسألة، وشطر آخر منها متعلّق ببقية أركانه، وسيأتي في المسألة الرابعة.
ولا يخفى: أنّ الشروط المطروحة في هذه المسألة- من البلوغ، والعقل، وعدم الحجر، والاختيار، والقصد- كلّها شرائط عامّة لجميع العقود، ولا تختصّ بعقد دون عقد، فكما أنّ عقد البيع والإجارة والصلح والشركة والمضاربة وغيرها، يبطل بالإخلال بواحد من هذه الشروط، فكذلك عقد التأمين. والبحث عن اعتبارها وملاحظة الأدلّة التي اقيمت عليها والنقض والإبرام في بعضها تفصيلًا وإن كان له محلّ آخر- كباب البيع، حيث جرى دأب الباحثين غالباً على طرحها في ذلك الباب- ولكن لا بأس بالتعرّض لها في المقام على سبيل الاختصار استيفاءً لبعض النكات.
١- اعتبار البلوغ
ما استدلّ به على اشتراط البلوغ في المتعاقدين في جميع العقود- ومنها عقد التأمين- وجوه: