معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٤١٣ - الصورة الثالثة
مسألة ٦: لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه، ولا يكون له حقّ إخراجه، وعليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور، فله أخذ مقدار- بعنوان السرقفلية- من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقّه أو لتخلية المحلّ (٨).
قبيل رفع اليد من الحقّ بإزاء مال معين، وهو جائز بلا إشكال، كما صرّح به السيّد المحقّق الميلاني قدس سره في المسألة الثالثة من وجيزته[١].
هذا كلّه بالنسبة إلى شرح ما افترضه الماتن المحقّق قدس سره في المسألة، وتخريج وجهه الفقهي.
ولكن في المقام صور اخرى؛ لأخذ المستأجر القديم السرقفلية من المستأجر الجديد، تقدّم البحث عنها بالتفصيل في ذيل المسألة الرابعة، فراجع.
الصورة الثالثة
٨- هذه المسألة ناظرة إلى بيان صورة اخرى من السرقفلية، التي يجوز للمستأجر القديم أخذها من الجديد، وهي تكون مبنية على الشرط في ضمن العقد.
كالمفروضة منها في المسألة السابقة، إلّاأنّها كانت على وجه شرط الفعل بالنسبة إلى جميع الامور المشروط فيها، وهذه على نحو شرط النتيجة، بالنسبة إلى بعضها (ولا يكون له حقّ إخراجه)، ومن هنا يقتضي الاشتراط في المقام حقّاً للمستأجر القديم على المؤجر، على القول بمشروعية شرط النتيجة؛ ولهذا رتّب الماتن
[١]- أحكام سفته وسرقفلى: ١٧ ..