معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ١٥٢ - التأمين عقد لازم
والمستأمنين في العهد الراهن، أجنبية عن الهبة المعوّضة، فراجع ما هناك.
مسألة ٧- الظاهر صحّة التأمين بالتقابل؛ وذلك بأن تتّفق جماعة على تكوين مؤسّسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على أحدهم (٢١)،
ما هو التأمين التقابلي أو التبادلي؟
٢١- تعرّض الماتن المحقّق في هذه المسألة لنوع آخر من التأمين، وهو تارةً: يسمّى ب «التأمين التقابلي» واخرى: ب «التأمين التبادلي». وابتدأ بتعريفه ثمّ بتخريجه على عنوان معاملي شرعي يقتضي صحّته، فالبحث في هذه المسألة يقع عن جهتين:
أ مّا الجهة الاولى: فقد عرّف الماتن المحقّق قدس سره التأمين بالتقابل: «بأن تتّفق جماعة على تكوين مؤسّسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على أحدهم».
وقال السيّد المحقّق الخوئي قدس سره: «إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك، واشترط كلّ منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة حدّد نوعها في ضمن الشرط- على ماله، أو حياته، أو داره، أو سيّارته، أو نحو ذلك- أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها، وجب على الشركة القيام بذلك»[١].
[١]- منهاج الصالحين ١: ٤٢٢ ..