معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٣٤٣ - حول جواز التخلّص من الربا بالحيل الشرعية
الخاصّ، وبضمانة خصوص الأشخاص الملتزمين بموجبها. وفيما عدا أحوال استثنائية منصوص عليها في بعض القوانين والأنظمة، لا يمكن إجبار أحد على قبولها في معاملاتهم الخاصّة أو المهنية.
هذا بالإضافة إلى أنّ بالإمكان اشتراط الفائدة بشروط خاصّة في كلّ من سند السحب والكمبيالة، بينما ليس من ثمّة فائدة في الأوراق النقدية.
ثمّ إنّ الأوراق التجارية ذات أجل قصير عادةً، بينما الأوراق النقدية غير محدّدة بمدّة. كما أنّ التقادم غير متصوّر في هذه الأخيرة، بعكس الأوراق التجارية التي تخضع لمدّة تقادم قصير عادة لا تتجاوز الخمس سنوات، وأحياناً السنتين، أو السنة الواحدة، أو حتّى الستّة أشهر»[١].
ثمّ إنّ للأوراق التجارية- على ما صرّح به بعض أرباب علم الحقوق- خصائص شكلية قانونية لا بأس بالإشارة إليها وهي- على ما ذكره بعضهم- عبارة عن الخصائص التالية:
ألف- إنّ الأوراق التجارية وثائق أو محرّرات شكلية، فلا يمكن تصوّرها إلّا وهي مكتوبة. كما أنّ لكلّ منها شكلها الخاصّ المحدّد قانوناً من حيث تسميتها باسم أو أسماء معيّنة، ووجوب احتوائها- بالإضافة إلى ذلك- على عدد آخر من البيانات الإلزامية؛ لا تعتبر الورقة من دونها صحيحة مستجمعة لشروطها.
ب- الأوراق التجارية لا يمكن أن تتضمّن إلّاأمراً، كما في سند السحب والشيك، أو تعهّداً- كما في السند لأمر- بدفع مبلغ معيّن من النقود، وهذا الأمر أو
[١]- الأوراق المالية والعمليات المصرفية: ١١ ..