معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٢٤٦ - القرض الربوي صحيح أو باطل؟
في التصرّف بجهة القرض قد فسد، فانتفت جهة الإذن، فانتفى الإذن»[١].
ومنهم: السيّد المجاهد في «المناهل» حيث قال: «أمّا فساد العقد فقد صرّح به في السرائر، والشرائع، والتحرير، والقواعد، والدروس، واللمعة، وجامع المقاصد، والمسالك، والروضة، ولهم وجوه، أحدها: ظهور الاتفاق عليه»[٢].
ومنهم: صاحب «الجواهر» قدس سره حيث قال: «بل منه يعلم فساد القرض بهذا الشرط، لا الشرط خاصّة، فيكون الشرط في صحّة القرض عدم هذا الشرط»[٣].
ومنهم: العلّامة المامقاني في «مناهج المتّقين» حيث قال: «ويحرم اشتراط النفع فيه، ويفسد به القرض»[٤].
ومنهم: السيّد المحقّق الحكيم، قال: «فإنّه يحرم ويبطل القرض بذلك»[٥].
بل ادّعى العلّامة عليه الإجماع، حيث قال: «وللإجماع على أنّه إذا أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يرد خيراً ممّا اقترض، كان حراماً وبطل القرض»[٦].
ولكن ذهب جماعة من الأعاظم إلى عدم فساد عقد القرض بشرط الزيادة؛ وأنّ الفاسد هو نفس الشرط، فيصير أصل المال المقروض ملكاً للمقترض، دون الزيادة:
[١]- جامع المقاصد ٥: ٢١ ..
[٢]- المناهل: ٤ ..
[٣]- جواهر الكلام ٢٥: ٦ ..
[٤]- مناهج المتقين: ٢٥٤ ..
[٥]- منهاج الصالحين ٢: ١٨٥ ..
[٦]- مختلف الشيعة ٥: ٤٠٨ ..