معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٢٤٧ - القرض الربوي صحيح أو باطل؟
منهم: السيّد الفقيه اليزدي طاب ثراه حيث قال في «ملحقات العروة»:
«ومن هنا يمكن أن يقال بعدم بطلان أصل القرض باشتراط الزيادة؛ فإنّ النهي فيه متعلّق بخصوص الزيادة، ولا ينفع سرايته إلى أصل القرض على فرض تسليمه، فلا يدلّ على بطلان أصل القرض، فيشكل الحكم بفساده... فبطلان القرض مبني على كون الشرط الفاسد مفسداً، وهو ممنوع»[١].
ومنهم: المحقّق الماتن، حيث قال في كتاب الدين والقرض: «مسألة ١٣- القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكنّ الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممّن لا يقرض إلّابالزيادة- كالبنك وغيره- مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ، وقبول القرض فقط، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقي به، فيصحّ القرض، ويبطل الشرط من دون ارتكاب حرام»[٢].
ومنهم: السيّد المحقّق الخونساري قدس سره فإنّه عند إيراده على المستدلّ بالأخبار- كصاحب «الجواهر»- على فساد عقد القرض بشرط الزيادة، قال «ولا يستفاد منها فساد القرض»[٣].
ومنهم: السيّد المحقّق الخوئي قدس سره حيث قال في المسألة (٧٩٦): «يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكنّ الظاهر أنّ القرض لا يبطل بذلك، بل يبطل الشرط فقط...»[٤].
[١]- ملحقات العروة ٢: ٨ ..
[٢]- تحرير الوسيلة ٢: ٦٢١ ..
[٣]- جامع المدارك ٣: ٣٢٩ ..
[٤]- منهاج الصالحين ٢: ١٧٠ ..