معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٣٤٤ - حول جواز التخلّص من الربا بالحيل الشرعية
التعهّد ينبغي أن يكون مطلقاً غير معلّق على شرط واقف أو فاسخ، والمعلّق واجب الأداء في وقت معيّن، أو لدى الاطلاع.
ج- تخضع الأوراق التجارية في مجموعها لقواعد قانونية خاصّة تسمّى:
«قانون الصرف» أو «القانون الصرفي» تتميّز من ناحية بتسهيلها عمليات تداولها بالتظهير، أو بالمناولة البدوية، دون حاجة لاتّباع طريقة حوالة الحقّ الواجبة الاتّباع في غيرها من السندات الدينية أو التجارية. وتتصف من ناحية اخرى بالتشديد على المدينين فيها.
د- الأوراق التجارية وبصورة خاصّة سند السحب- كما يستدلّ على ذلك من تسميتها في اللغة العربية: «الأوراق» أو «الأسناد» أو «السندات» أو «المستندات التجارية»- من الوسائل اللصيقة بعالم التجارة، فلا مناص لذلك من إخضاع العمليات المتصلة بها في جملتها إلى أحكام القانون التجاري[١].
هذه هي الخصائص الشكلية القانونية للأوراق التجارية، ومنها السفتجة، ولكنّ الخاصّة الجوهرية الفريدة التي تمتاز بها عن الأوراق النقدية، ما تقدّم في أوّل الكلام من أنّ الأوراق التجارية، فاقدة للمالية بكلا نوعيها، ولا يراها العقلاء إلّا سنداً يعبّر عن مقدار معيّن من النقود، بخلاف الأوراق النقدية، فإنّها بنفسها ذات مالية اعتبارية.
[١]- الأوراق المالية والعمليات المصرفية: ١٣ ..