معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٣٧٠ - مقتضى التحقيق في المقام
الصورة لا يتحقّق للمستأجر حقّ السرقفلية، ومن هنا يحرم عليه إيجاره إلى شخص آخر من غير رضا المالك، كما يحرم عليه تصرّفه فيه بعد انتهاء أمد الإجارة من غير رضا المالك.
واخرى: يؤجر المحلّ إلى شخص بمبلغ زائد على عوض الإجارة، بشرط عدم إخراج المستأجر من المحلّ، وعدم زيادة اجرة على الاجرة المسمّاة. ففي هذه الصورة يملك المستأجر، مضافاً إلى منافع المحلّ، حقّ الامتناع عن تخليته، كما له الامتناع عن أداء اجرة زائدة على الاجرة المسمّاة، ولو بلغت اجرة مثله أضعافاً، وهذا أحد القسمين من السرقفلية.
وثالثة: يؤجر المالك المحلّ بجميع شؤونه بمبلغ زائد على عوض الإجارة؛ بحيث يُبقي لنفسه ملكية أصل العين، وينقل جميع الشؤون المتعلّقة بها، حتّى مثل حقّ الإيجار والتخلية لغيره، إلى المستأجر، وهذا قسم آخر من السرقفلية.
فللمستأجر في هذه الصورة الانتفاع بالعين، كما له أن يؤجر المحلّ إلى شخص آخر، ويخلّيه له مسلوباً عن حقّ السرقفلية، كما له أن يؤجره بما له من حقّ السرقفلية.
وبهذا البيان ظهر أنّ الجدير في تعريفها أن يقال:
«السرقفلية حقّ للمستأجر، إمّا يجوز له بمقتضاه أن ينتفع من العين المستأجرة من الدكان ونحوه، وعلى المالك تجديد الإجارة له بعد انتهاء أمدها، وليس له إخراجه عنها. ولا زيادة مال الإجارة على المبلغ المسمّى (وهذا في الصورة الثانية المتقدّمة). وإمّا يجوز له بمقتضاه- مضافاً إلى ذلك- تخلية العين المستأجرة للغير بإزاء مبلغ يأخذه منه وعلى المالك أن يتعامل معه بما كان يتعامل مع المستأجر الأوّل، (وهذا في الصورة الثالثة المتقدّمة).