معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٣٦٨ - ومنها السرقفلية (١)
بالنسبة إلى محلّ استأجره، بسبب تقدّمه في الإجارة أو لشهرته في كسبه أو جذبه للمشترين وغيره»[١].
وفي ثالث منها عرّفت هكذا: «السرقفلية حقّ يحصل لمستأجر الدكان أو الحمّام أو الخان ونحوها، وله أن يبيعه إلى المستأجر التالي الذي يستأجرها منه».
ولا يخفى أنّ التعريف الأوّل ناظرٌ إلى ما هو المعهود من لفظ السرقفلية في العهد المتقدّم على القانون الموضوع لروابط المالك والمستأجر المصوّب في مجلس النوّاب في إيران سنة ١٣٣٩، كما أنّ التعريفين الأخيرين ناظران إلى ما هو المعهود منها بعد وضع هذا القانون.
وفي تعريف رابع: «السرقفلية لها معنيان: تارةً: يراد بها عوض المبلغ الذي يأخذه المستأجر لمحل الكسب ممن ينتقل إليه ذلك المحلّ من جهة سبق كسبه فيه، مع الخصوصيات الموجبة لجذب المشترين إليه. واخرى: يراد بها عوض المبلغ الذي يأخذه المالك من المستأجر عند الإجارة الاولى، زائداً على مال الإجارة»[٢].
ويرد على هذا التعريف- مضافاً إلى إجمال صدره (عوض المبلغ)- أنّه ليس بجامع للأفراد ولا بمانع للأغيار، وسيظهر وجهه.
وفي خامس عرّفت بأ نّها «حقّ الكسب والحرفة والتجارة».
ومقتضى التحقيق: أنّ حقّ السرقفلية إمّا أمر مغاير لهذه الامور الثلاثة المذكورة في التعريف الأخير (وهذا على القول بعدم مشروعية هذه الامور، كما عليه الماتن المحقّق قدس سره في المسألة الاولى)، وإمّا أعمّ منها، (وهذا على القول
[١]- فرهنگ معين ٢: ١٨٦٩ ..
[٢]- مبسوط در ترمينولوژى حقوق ٣: ١٦١ ..