معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٢٥٨ - حكم الزيادة مع عدم اشتراطها في القرض
منه من غير شرط، كان ذلك جائزاً»[١].
وقال العلّامة في «القواعد»: «ولو تبرّع المقترض بالزيادة جاز»[٢].
وقال المحقّق في «الشرائع»: «نعم لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز»[٣].
وقال الشهيد الأوّل في «الدروس»: «نعم، لو تبرّع الآخذ بردّ أزيد عيناً أو وصفاً جاز؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أقرض بكراً فردّ بازلًا»[٤].
وقال الشهيد الثاني في «المسالك» في ذيل عبارة «الشرائع» المتقدّمة ما هذا لفظه: «لا فرق في الجواز بين كون ذلك من نيتهما وعدمه، ولا بين كونه معتاداً وعدمه، بل لا يكره قبوله»[٥].
وعلّق في «الجواهر» على عبارة «الشرائع» المتقدّمة بقوله: «بل لا أجد فيها خلافاً بيننا»[٦].
ولا شكّ في أنّ اتفاقهم على جواز الزيادة مع عدم شرطها في القرض وتبرّع المقترض بها، مستند إلى نصوص الباب:
منها: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً، فيطول مكثه عند الرجل ما يدخل على صاحبه منفعة،
[١]- السرائر ٢: ٦١ ..
[٢]- قواعد الأحكام ٢: ١٠٣ ..
[٣]- شرائع الإسلام ٢: ٦١ ..
[٤]- الدروس الشرعية ٣: ٣١٨ ..
[٥]- مسالك الأفهام ٣: ٤٤٤ ..
[٦]- جواهر الكلام ٢٥: ٧ ..