معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٣٧٣ - هل لحقّ الكسب والحرفة والتجارة وجه شرعي؟
٤- ما يسمّى في العرف بحقّ التجارة الحاصل بكون المستأجر ذا وجاهة وقدرة تجارية في المحلّ الذي استأجره؛ بحيث أوجبت توجّه المشترين إليه. كما عدّ موجباً له في التعريف المتقدّم للسرقفلية.
وقد صرّح الماتن المحقّق قدس سره بأنّ هذه الامور لا توجب شرعاً لحدوث حقّ للمستأجر؛ بحيث لا يجوز للمؤجر إخراجه عن المحلّ الذي استأجره بعد انتهاء مدّة الإجارة، من غير فرق بين ما إذا كانت الإجارة بعد جعل قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على تخلية المحلّ، أو قبله.
وقد فصّل السيّد المحقّق الخوئي قدس سره بين ما إذا وقعت الإجارة قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على تخلية المحلّ الذي استأجره، أو عن الزيادة في بدل الإيجار، فلا يثبت حينئذٍ للمستأجر حقّ السرقفلية، وبين ما إذا وقعت الإجارة بعد صدوره، فيثبت له ذلك الحقّ، حيث قال في المسائل المستحدثة من المنهاج:
«مسألة ٣٣: قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية، أو عن الزيادة في بدل الإيجار، كان للمالك الحقّ في ذلك، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور، ولم يكن هناك شرط متّفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية، إلّاأنّ المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية، وقد زاد بدل إيجار أمثال المحلّ إلى حدّ كبير، بحيث إنّ المحلّ تدفع السرقفلية على تخليته، فإنّه لا يجوز للمستأجر حينئذٍ أخذ السرقفلية، ويكون تصرّفه في المحلّ بدون رضا المالك غصباً وحراماً»[١].
[١]- منهاج الصالحين ١: ٤٢٢ ..