معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٢١٦ - ما هو حكم الحيل للتخلّص عن الربا
والخبر ضعيف بعبد الملك بن عتبة؛ فإنّه مشترك بين الثقة؛ وهو عبد الملك بن عتبة الصيرفي، ومن لم تثبت وثاقته أيعبد الملك بن عتبة الهاشمي، وفيما كان الراوي عن عبد الملك بن عتبة من غير تقييد بالهاشمي أو الصيرفي، علي بن الحكم كهذا الخبر، فالمراد به هو الهاشمي الذي لم يوثق[١].
ومنها: خبر محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال، فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: «لا بأس به؛ قد أمرني أبي ففعلت ذلك» وزعم أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك[٢].
والخبر مجهول بمحمّد بن عبداللَّه. وفي «الوسائل» بدله: «محمّد بن أبي عبداللَّه» وهو ليس بصحيح[٣].
ومنها: خبر محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله: إنّي اعامل قوماً أبيعهم الدقيق؛ أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجلٍ معلوم، وإنّهم سألوني أن اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل عن حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: «أقرضهم الدراهم قرضاً، وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم»[٤].
والخبر ضعيف بإرساله، وبمحمّد بن سليمان الديلمي الذي لم يوثّق[٥].
[١]- معجم رجال الحديث ١١: ٢١١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٨: ٥٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ٦ ..
[٣]- راجع الكافي ٥: ٢٠٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٨: ٥٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ٧ ..
[٥]- جامع الرواة ٢: ١٢٠ ..