معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٢١٥ - ما هو حكم الحيل للتخلّص عن الربا
سلسبيل «سلسيل خ ل» طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف، فاقرضها تسعين ألفاً وأبيعها ثوباً وشيئاً تقوّم بألف درهم بعشره آلاف درهم؟ قال:
«لا بأس»[١].
والخبر ضعيف؛ لوقوع عليّ بن حديد في سنده، فإنّه «ضعّفه الشيخ في كتابي الحديث، لا يعوّل على ما يتفرّد بنقله»[٢].
ومنها: خبر مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه، فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه ويربح، أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال: «لا بأس بذلك؛ قد فعل ذلك أبي رضى الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه»[٣]. والخبر ضعيف بمسعدة بن صدقة؛ فإنّه لم يوثّق عند أرباب الرجال[٤].
ومنها: خبر عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد «اريد خ» أن اعينه المال، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب منّي مالًا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالًا وأبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم، فأقول:
أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن ا ؤخّرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً؟
قال: «لا بأس»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ١٨: ٥٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ١ ..
[٢]- جامع الرواة ١: ٥٦٤ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٨: ٥٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ٣ ..
[٤]- جامع الرواة ٢: ٢٢٨ ..
[٥]- وسائل الشيعة ١٨: ٥٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ٥ ..