معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٢٤ - الجهة الاولى حقيقة التأمين
المعاملات. والشاهد على ذلك أنّ المال الذي أمّنه صاحبه عند شركة التأمين، أكثر قيمةً عند العقلاء من نفس ذاك المال إن لم يكن مؤمّناً. وبهذا البيان يخرج عقد التأمين من الغرر والأكل بالباطل.
هذا مضافاً إلى أنّ مطلق الغرر لا دليل على كونه سبباً للبطلان، ولاسيّما في مثل عقد التأمين المبني على الغرر في الجملة. ولم يثبت من طرقنا خبر «نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر» حتّى يشمل المقام. وما ثبت هو خبر «نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر»[١] ومن المعلوم أنّه لا يشمل المقام.
[١]- دعائم الإسلام ٢: ٢١، عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٤٥/ ١٦٨، عوالي اللآلي ٢: ٢٤٨/ ١٧، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣، الانتصار: ٢٠٩، السرائر ٢: ٣٢٢، نهج الحق: ٤٧٩، تذكرة الفقهاء ١: ٤٨٥، ٤٨٨، إيضاح الفوائد ١: ٤٢٦، التنقيح الرائع ٢: ٢٨، القواعد والفوائد ٢: ٦١، مجمع البحرين ٣: ٤٢٣، ومن طرق أهل السنة نقل في صحيح مسلم ٣: ١١٥٣/ ١٥١٣، سنن أبي داود ٣: ٦٧٣/ ٣٣٧٦، سنن النسائي ٧: ٢٦٢، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٩/ ٢١٩٤، سنن الدارقطني ٣: ١٥/ ٤٦، والموطأ ٢: ٦٦٤/ ٧٥، مسند أحمد بن حنبل ١: ١١٦ ..