تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٦ - فصل في كفارة الصوم
تكفيه كفارة الجمع (١).
[مسألة ١٠: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه]
[٢٤٧٩] مسألة ١٠: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه، و إذا علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال (٢)، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (٣).
________________________________________________________ (١) تقدم ان ثبوت كفارة الجمع على الافطار بالحرام محل اشكال بل منع، و على تقدير ثبوتها فلا تثبت في المسألة، لأن الافطار فيها ليس على الحرام و انما هو بالحلال، و ما هو بالحرام ليس مصداقا للإفطار، فاذن لا موضوع لكفارة الجمع فيها.
(٢) تقدم الاشكال في كفارة الجمع، بل المنع، و عليه فلا أثر لهذا الشك فانه مع العلم به كفى احدى الخصال فضلا عن صورة الشك.
(٣) في الاكتفاء بها اشكال بل منع حيث انه مبني على العلم بوجوب اطعام العشرة إما تعيينا أو في ضمن اطعام ستين مسكينا تخييرا بينه و بين العتق أو الصيام، و بما أن وجوب اطعام العشرة معلوم و الشك انما هو في الزائد عليه فيرجع فيه إلى أصالة البراءة عنه، و لكن الأمر في المقام لا يدور بين كون الواجب الأقل أو الأكثر، بل يدور بين المتباينين، لأن الوجوب في كفارة قضاء شهر رمضان تعلق باطعام عشرة مساكين تعيينا، و في كفارة شهر رمضان تعلق بالجامع على البدل لا باطعام ستين مسكينا تعيينا، و حيث ان أمر الكفارة في المقام مردد بين كفارة القضاء و كفارة شهر رمضان فيشك في انه ملزم باطعام العشرة أو بالجامع على نحو التخيير، فلا يكون الأمر بالعشرة متيقنا اما تعيينا أو