تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١١ - فصل في أحكام القضاء
بعده و إن كان الأحوط (١) القضاء إذا كان قبل الزوال.
[مسألة ١: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردّته]
[٢٥٢٢] مسألة ١: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردّته سواء كان عن ملة أو فطرة.
[مسألة ٢: يجب القضاء على من فاته لسكر]
[٢٥٢٣] مسألة ٢: يجب القضاء على من فاته لسكر (٢) من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[مسألة ٣: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
[٢٥٢٤] مسألة ٣: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس، و أما المستحاضة فيجب عليها الأداء، و إذا فات منها فالقضاء.
[مسألة ٤: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
[٢٥٢٥] مسألة ٤: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما ________________________________________________________ للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجبا عليه أن يتناول أي مفطر إذا بطل صيامه أثناء النهار من شهر رمضان، بل يجب عليه الامساك تمام النهار ثم القضاء بعد ذلك، و لا فرق فيه بين أن يكون بطلانه من جهة الاخلال بالنية أو الاخلال بالغسل من الجنابة قبل الفجر، أو بالاتيان بالمفطر، فإذا كان الكافر مكلفا بالفروع فلا يسمح له أن يتناول المفطر في نهار شهر رمضان إذا بطل صيامه فيه و لو من جهة الاخلال بالنية سواء أسلم بعد الفجر أم لا.
(١) لا وجه لهذا الاحتياط خصوصا إذا صام ذلك اليوم الذي أسلم فيه.
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع لما تقدم في (فصل شروط صحة الصوم) من ان السكر كالنوم فلا يوجب بطلان الصوم، فإذا كان ناويا له ثم عرض عليه السكر صح و إن لم يفق أثناء النهار و استمر به إلى الليل، و عندئذ لا مقتضي للقضاء.
نعم، إذا عرض عليه السكر فجأة أو اختيارا قبل أن ينوي الصوم بطل، و حينئذ لا بد من القضاء.