تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨ - فصل في النية
ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته، فالأقوى صحته، و إن كان الأحوط خلافه.
[مسألة ١٨: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر]
[٢٣٧٧] مسألة ١٨: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، و أمسك بقية النهار وجوبا تأدبا، و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية و أجزأ عنه (١).
[مسألة ١٩: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعده أنه من رمضان]
[٢٣٧٨] مسألة ١٩: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، و لا يضرّه تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين و كما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
[مسألة ٢٠: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه]
[٢٣٧٩] مسألة ٢٠: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزئه عن رمضان و إن تبين له كونه منه قبل الزوال.
[مسألة ٢١: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى]
[٢٣٨٠] مسألة ٢١: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار و تبين كونه ________________________________________________________بنية الجامع.
إلى هنا قد ظهر انه لا فرق بين هذا الوجه و الوجه الرابع بحسب الواقع، و الفرق بينهما انما هو في التعبير فقط لا في المقصود، لأن مرجع كلا الوجهين إلى أنه ينوي الصوم في هذا اليوم بنية أمره الفعلي و لا ترديد في ذلك أصلا، و الترديد إنما هو في انطباق الصوم المنوي على الفرض أو على الندب كما مر.
(١) في الإجزاء اشكال بل منع، و الأقوى عدمه لما مر في المسألة (١٢) من اختصاص ذلك بالمسافر إذا قدم إلى بلده قبل الزوال و لم يأت بمفطر في الطريق، فان عليه أن ينوي الصيام من حين و وصوله إلى البلد، و لا دليل على كفايته لغير المسافر، و لكن مع هذا كان الأجدر و الأولى أن يمسك تشبيها بالصائمين ثم يقضيه بعد ذلك.