تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٠ - فصل في كفارة الصوم
الأحوط كفارة منها و كفارتين منه، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.
[مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير]
[٢٤٨٤] مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير، كما أنه ليس عليها شيء و لا يبطل صومها بذلك، و كذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و إن أوجبت انزالها.
[مسألة ١٦: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا]
[٢٤٨٥] مسألة ١٦: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
[مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان فليس عليه إلا كفارته و تعزيره]
[٢٤٨٦] مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان فليس عليه إلا كفارته و تعزيره، و كذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى، و إن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.
[مسألة ١٨: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا]
[٢٤٨٧] مسألة ١٨: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو ________________________________________________________ المفضل بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة؟ فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، و إن كان طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة، و إن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، و إن كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا»[١] و هذه الرواية و إن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
و على هذا فالمرأة إن كانت لا تزال مكرهة سقطت الكفارة عنها و التعزير بمقتضى حديث الرفع، و إن طاوعته في الأثناء فعليها الكفارة و التعزير، و قد مر أن تحديده بحد خاص لم يثبت و أمره بيد الامام. و به يظهر حال تمام ما ذكره الماتن قدّس سرّه في المسألة، كما انه يظهر بذلك حال جملة من المسائل الآتية.
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ١.