تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٥ - فصل في كفارة الصوم
[مسألة ٢١: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر]
[٢٤٩٠] مسألة ٢١: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.
[مسألة ٢٢: الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها]
[٢٤٩١] مسألة ٢٢: الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها، نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
[مسألة ٢٣: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه]
[٢٤٩٢] مسألة ٢٣: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه و إن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.
[مسألة ٢٤: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم كل واحد مدا]
[٢٤٩٣] مسألة ٢٤: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم كل واحد مدا، و الأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك، و لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا.
[مسألة ٢٥: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
[٢٤٩٤] مسألة ٢٥: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو كان للفرار من الصوم، لكنه مكروه.
[مسألة ٢٦: المدّ ربع الصاع]
[٢٤٩٥] مسألة ٢٦: المدّ ربع الصاع (١)، و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال، و على هذا فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالا.
________________________________________________________ الواجب هو الجامع بينهما.
(١) هذا هو الصحيح و تنص عليه مجموعة من الروايات: