تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٩ - الثاني إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية
[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة]
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
[أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث]
أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث، و إن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث (١).
[الثاني: إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية]
الثاني: إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من ________________________________________________________ (١) تقدم في الأمر الثامن (من المفطرات) باسهاب ان وجوب الكفارة مترتب على ترك الغسل متعمدا إلى طلوع الفجر و إن كان في النومة الاولى، و لا خصوصية للثانية و الثالثة، و أما إذا نام واثقا و متأكدا بالانتباه قبل طلوع الفجر بفترة تسع للغسل و لكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر عليه، فان كان في النومة الاولى فلا شيء عليه و صيامه صحيح، و إن كان في الثانية أو الثالثة فعليه القضاء دون الكفارة.
و إن شئت قلت: ان مقتضى القاعدة ان الاخلال بالصوم مطلقا و إن كان معذورا فيه موجب للبطلان و القضاء و يستثنى من ذلك صور:
الاولى: ان لا يصدر تلك المفطرات من الصائم ناسيا انه صائم و غافلا عن صيامه، و الّا فلا شيء عليه.
الثانية: أن لا يعتقد بأن ما يصدر منه ليس شيئا من المفطرات المحددة في الشريعة المقدسة كما و كيفا، و لكنه كان في الواقع منها، و الّا فلا شيء عليه كما مر.
الثالثة: أن لا يقع شيء منها بدون قصد و ارادة، كما إذا فتح حلقه عنوة