تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٨ - السابع الارتماس في الماء
[مسألة ٤٠: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه]
[٢٤٢٣] مسألة ٤٠: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا.
[مسألة ٤١: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
[٢٤٢٤] مسألة ٤١: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجبا عليه.
[مسألة ٤٢: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا]
[٢٤٢٥] مسألة ٤٢: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا، و إن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل و بطل صومه (١).
[مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله]
[٢٤٢٦] مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله (٢) إذا كان متعمدا، و إن كان ناسيا لصومه صحا معا، ________________________________________________________المسألتين الآتيتين.
(١) في البطلان اشكال بل منع، و الأظهر عدم بطلانه بناء على ما هو الصحيح من امكان القول بالترتب، إذ لا مانع من أن يكون الأمر بالصوم مترتبا على ترك الارتماس حيث أنهما ليسا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل لهما ثالث و هو أن يترك المكلف الارتماس و لا يصوم، باعتبار ان الصوم مركب من حصة خاصة من ترك الارتماس و هي تركه القربي لا مطلق تركه.
(٢) اما بطلان الصوم فهو مبني على الاحتياط كما مر، و اما بطلان الغسل الارتماسي فهو ممنوع، نعم قد يستدل عليه بأنه لما كان مفطرا للصوم فهو منهي عنه و معه لا يمكن الحكم بصحته، و هذا التخريج لا يتم لوجهين ..
الأول: ان المكلف متى ما نوى الغسل الارتماسي بطل صومه على أساس بطلان الصوم بنية القاطع، و بعد البطلان لا يكون الارتماس منهيا عنه، فلا موجب حينئذ لبطلانه.
و لكن هذا الوجه انما يتم في غير شهر رمضان من الواجب المعين على أساس أن الصائم إذا أبطله لم يجب عليه الامساك في بقية النهار تشبيها بالصائمين، فمن أجل ذلك لا يكون الارتماس منهيا عنه، و هذا بخلاف صوم