تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١١ - فصل في ما يجوز ارتكابه للصائم
[فصل في ما يجوز ارتكابه للصائم]
فصل في ما يجوز ارتكابه للصائم
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى و لا بمضغ الطعام للصبي و لا بزقّ الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، و لا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا، أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي، و كذا لا بأس بمضغ العلك و لا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة، و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة و إن كان يكره لها ذلك، و لا ببل الثوب و وضعه على الجسد، و لا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه و عليه رطوبة (١) و إلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق، و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة (٢) و لا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
[مسألة ١: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى]
[٢٤٦٩] مسألة ١: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، و كذا غير الدم من المحرمات و المحللات، و الظاهر عدم جواز ________________________________________________________ (١) تقدم حكم ذلك في المفطر الأول و الثاني فراجع.
(٢) بل و معها أيضا، لإطلاق النص.