تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠١ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
تبين في الصورة الاولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده، و لو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك و كان صحيحا إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال (١)، و يجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
[مسألة ٧: لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها]
[٢٥١٨] مسألة ٧: لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[مسألة ٨: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن]
[٢٥١٩] مسألة ٨: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن، و مع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له (٢)، و يجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا، و لو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن ________________________________________________________ (١) في كفاية النية قبل الزوال لغير المسافر محل اشكال بل منع، حيث ان مورد النص المسافر الذي وصل إلى وطنه قبل الزوال و لم يفطر في الطريق، و التعدي عن مورده إلى سائر الموارد بحاجة إلى قرينة و لا قرينة عليه كما تقدم.
(٢) في التخيير اشكال بل منع، لأن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب صيام في أحد هذه الشهور هو الاحتياط و صيام كل الشهور بأمل أن يدرك الواقع بنية ما في الذمة أعم من الأداء و القضاء، و أما إذا لم يمكن هذا الاحتياط و اضطر إلى تركه في بعض الشهور و لو من جهة ان الاحتياط التام يوجب العسر و الحرج فيجب عليه حينئذ الاقتصار في تركه بمقدار الضرورة و هو ما يدفع به العسر و الحرج دون الأكثر باعتبار ان الاضطرار في أطراف العلم الإجمالي إذا كان إلى بعض غير المعين لا يوجب سقوطه عن التنجيز، فمن أجل ذلك لا بد من الاحتياط في الباقي.
و قد يدعى ان مقتضى استصحاب عدم دخول شهر رمضان إلى اليوم الذي يعلم فيه أن شهر رمضان قد دخل جزما اما من ابتداء ذلك اليوم فيكون هو