تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٦
[مسألة ١: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
[٢٦٠٣] مسألة ١: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصة بالنهار.
[مسألة ٢: يجوز للمعتكف الخوض في المباح، و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها]
[٢٦٠٤] مسألة ٢: يجوز للمعتكف الخوض في المباح، و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها.
[مسألة ٣: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه]
[٢٦٠٥] مسألة ٣: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة (١)، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع و الشراء و شمّ الطيب و غيرها مما ذكر، بل لا يخلو عن قوة و إن كان لا يخلو عن إشكال (٢) أيضا، و على ________________________________________________________ على المعتكف أيضا الاجتناب عنه، هذا اضافة إلى الفرق بين ما يحرم على المحرم و ما يحرم على المعتكف، فان حرمته على الأول تكليفية، و على الثاني وضعية، و قد تكون تكليفية أيضا كما في الجماع و الاستمناء.
(١) مر الاشكال بل المنع عنهما في الأمر الأول و إن كانت رعاية الاحتياط أولى و أجدر.
(٢) بل الأظهر هو البطلان لظهور النهي عنها في الارشاد إلى المانعية، و على هذا فممارستها و إن لم تكن محرمة و لكنها مبطلة للاعتكاف ما عدا الجماع، فانه كما يكون مبطلا له كذلك يكون محرما على المعتكف، و وجه حرمته عليه أمران ..
أحدهما: ترتب الكفارة عليه في الليل و النهار، غاية الأمر إذا كان في نهار شهر رمضان و قارب زوجته و هو صائم فيه فعليه كفارتان، الاولى كفارة الاعتكاف، و الثانية كفارة افطار صيام شهر رمضان، و كذلك إذا كان صائما صيام