تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٨ - العاشر تعمد القيء
[التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع]
التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا (١).
[مسألة ٦٧: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف]
[٢٤٥٠] مسألة ٦٧: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا و إن كان الأحوط تركه.
[مسألة ٦٨: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا]
[٢٤٥١] مسألة ٦٨: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا (٢)، و إن كان الأحوط تركه.
[العاشر: تعمد القيء]
العاشر: تعمد القيء و إن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، و لا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، و المدار على الصدق العرفي فخروج مثل ________________________________________________________ (١) فيه انه ضعيف و لا منشأ له بعد نص موثقة ابن فضال[١] في جواز الحقنة بالجامد، و عليه فلا بد من تقييد اطلاق صحيحة ابن أبي نصر[٢] بما إذا كانت الحقنة بالمائع. هذا اضافة إلى أن دعوى انصراف الاحتقان في الصحيحة إلى الاحتقان بالمائع غير بعيدة.
(٢) هذا بناء على انصراف الاحتقان في الصحيحة إلى الاحتقان بالمائع كما هو غير بعيد فانه حينئذ إذا شك في كون شيء من المائع أو الجامد لم يمكن التمسك بالصحيحة لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالمرجع عندئذ الأصل العملي و هو أصالة البراءة عن مانعية الاحتقان به، و أما بناء على عدم الانصراف و اطلاق الصحيحة فيرجع في مورد الشك في الخروج إلى اطلاقها لأن الخارج منه هو الجامد بمقتضى الموثقة، و إذا شك فيه مفهوما لم يمكن التمسك باطلاق الدليل المخصص لا جماله، فاذن يكون المرجع هو اطلاقها، نعم إذا كانت الشبهة موضوعية لم يمكن التمسك به و يرجع حينئذ إلى اصالة البراءة.
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ٤.