تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٩ - العاشر تعمد القيء
النواة أو الدود لا يعدّ منه.
[مسألة ٦٩: لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا]
[٢٤٥٢] مسألة ٦٩: لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة (١)، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها (٢).
[مسألة ٧٠: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
[٢٤٥٣] مسألة ٧٠: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (٣) إن كان الإخراج منحصرا في القيء، و إن لم يكن منحصرا فيه لم ________________________________________________________ (١) على الأحوط حيث ان الروايات الواردة في القلس[١] تدل على أن ما يخرج من الطعام به و إن وصل إلى فضاء الفم ثم ازدرده لا يكون مفطرا، و بها تقيد اطلاق ما دل على بطلان الصيام بما يدخل في الحلق على ما تقدم تفصيله في المسألة (٢) من المفطر الأول و الثاني، و لكن مع ذلك كان الأجدر به و الأحوط وجوبا القضاء و الكفارة.
(٢) في الوجوب اشكال بل منع صغرى و كبرى.
أما الاولى: فلأن كونه من الخبائث حتى بالنسبة إلى نفس الشخص فهو ممنوع، و على تقدير انه من الخبائث و لكن لا دليل على حرمة أكل الخبائث مطلقا.
و أما الثانية: فلما سيأتي في ضمن البحوث القادمة من أنه لا دليل على وجوب كفارة الجمع في الافطار بالحرام، فان عمدته رواية عبد السلام بن صالح الهروي[٢] و هي ضعيفة سندا.
(٣) هذا شريطة أمرين ..
أحدهما: القول بعدم امكان الترتب.
[١] راجع الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ١.