تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥ - فصل في النية
السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس.
[مسألة ٣: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
[٢٣٦٢] مسألة ٣: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[مسألة ٤: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات]
[٢٣٦٣] مسألة ٤: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، و كذا إن لم يرتكبه و لكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، و أما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه على الأقوى (١).
[مسألة ٥: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة و إن كان متحدا]
[٢٣٦٤] مسألة ٥: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة و إن كان متحدا (٢)، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم أنه له أو نيابة ________________________________________________________ (١) في اطلاقه اشكال بل منع، فانه ان اريد من عدم ملاحظة ذلك انه لا حظ في نيته الامساك عنه اجمالا في ضمن الامساك عن بقية المفطرات كذلك صح ما ذكره قدّس سرّه.
و ان اريد منه اهماله في نيته الامساك عن المفطرات بمعنى انه لم ينوه لا تفصيلا و لا إجمالا و لا عدمه كذلك، فلا شبهة في البطلان حيث ان المعتبر في صحة الصوم هو أن ينوي المكلف الامساك عن تمام المفطرات من الأكل و الشرب و الجماع و انزال المني بالملاعبة و الكذب على اللّه و نحوها مما يأتي تفصيلها اجمالا، فلو لم ينو الامساك عن مفطر و ان لم ينو ارتكابه أيضا لم يصح صومه لفقد شرطه المقوم له و هو نية الامساك عن كل ما يكون مفطرا و ناقضا للصوم، فلو كان مترددا في بعض لم يصح.
(٢) هذا هو الصحيح لأن النيابة أمر قصدي متقومة بقيام المكلف بالعمل بنية انه عمل المنوب عنه و لو لم ينو ذلك حين قيامه بالعمل لم يقع عنه، ضرورة ان وقوع فعل عن غير فاعله كوقوع الصلاة عن غير المصلي و الصوم عن غير الصائم و الحج عن غير الحاج و نحوها بحاجة إلى مئونة زائدة و هي قصد النيابة