تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٣ - فصل في ما يكره للصائم
[فصل في ما يكره للصائم]
فصل في ما يكره للصائم يكره للصائم امور ..
أحدها: مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال و لا كان من عادته، و إلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين.
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، و كذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و إلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس: شمّ الرياحين خصوصا النرجس، و المراد بها كل نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.